ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 12 - 10, 09:09 ص]ـ
قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة:
و أذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي
صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن، و كنت أود أن أذكره بهذه المناسبة
و أتكلم على إسناده، و لكنه لم يتيسر لي الآن.
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[27 - 12 - 10, 09:24 ص]ـ
عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: كنا جلوس في المسجد نقرأ القرآن فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم علينا فرددنا عليه السلام وقال:
((تعلموا كتاب الله واقتنوا, وتغنوا به, فوالذي نفسُ محمد بيده, لهو أشد تفلتا من المخاض من العُقُل))
[الصحيحة 3285] رواه أحمد (أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي)
وذكره دون مقدمته / البيهقي والنسائي، أبو عوانة،
وذكره الهيثمي في الزوائد بتمامه، وصححه في مجمع الزوائد
ـ[محمد ابوعبده]ــــــــ[27 - 12 - 10, 10:10 ص]ـ
الأخ الفاضل أسامة نفع الله بك
هذا هو الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني:
مشروعية السلام على القارئ.
3285 - (تعلموا كتاب الله واقتنوه، وتغنوا به، فو الذي نفس محمد بيده؟! لهوأشد تفلتا من المخاض من العقل).
أخرجه أحمد (4/ 150)، والشجري في "الأمالي " (1/ 73) من طريق عبد الله بن يزيد: ثنا قباث بن رزين اللخمي قال: سمعت علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: ... فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (17/ 290/ 800) .. لكنه لم يسق لفظه.
ثم أخرجه أحمد (4/ 153)، والطبراني (800 و 802) من طرق أخرى عن قباث به. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وتابع قباثا: موسى بن علي بن رباح عن أبيه به دون القصة.
أخرجه ابن أبي شيبة (10/ 477)، وعنه ابن حبان (1788 - موارد)، وأحمد (4/ 164)،وابن نصر في "قيام الليل" (ص 56)،والروياني في"مسنده " (ق45/ 2)،والطبراني أيضا (801) من طريق ابن أبي شيبة. وقال الهيثمي (7/ 169):
"رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح ".
قلت (الألباني): وفي هذا الحديث من الفقه: مشروعية السلام على من كان جالسا يقرأ القرآن، ففيه رد على من قال بكراهة ذلك، وهذا مع كونه مجرد رأي " فهو مخالف لهذا الحديث، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -:"أفشوا السلام بينكم ".
وإذا كان قد صح إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي في مسجد قباء، ويرد عليهم إشارة بيده الكريمة؛ فمن باب أولى أن يشرع السلام على التالي للقرآن خارج الصلاة، ويكون الرد حينئذ لفظا لا إشارة كما لا يخفى على أولي النهى، وإلى هذا ذهب النووي- رحمه الله-.
وقد خرجت حديث الإقرار المشار إليه في "صحيح أبي داود" برقم (860)، وفيما تقدم من هذا الكتاب برقم (186)، وذكرت فيه عمل أحمد وإسحاق وابن العربي به. وتطرقت للسلام على القارئ والمؤذن، وأشرت إلى هذا الحديث، ولم يتيسر لي هناك تخريجه، والآن فقد وفق الله ويسر لي تخريجه؛ و (لكل أجل كتاب). والله ولي التوفيق.
والنص الذي ذكرته أنت، كان في المجلد الأول من الصحيحة، وهذا في المجلد 13 منها.
وحياك الله تعالى.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 12 - 10, 07:06 م]ـ
جزاكما الله خيرا وأحسن إليكما
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[27 - 12 - 10, 08:12 م]ـ
وأحسن الله إليك وعلمنا وإياك
ـ[أبو المقدام الهلالي]ــــــــ[27 - 12 - 10, 08:55 م]ـ
قلت (الألباني): وفي هذا الحديث من الفقه: مشروعية السلام على من كان جالسا يقرأ القرآن، ففيه رد على من قال بكراهة ذلك، وهذا مع كونه مجرد رأي " فهو مخالف لهذا الحديث، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -:"أفشوا السلام بينكم ".
وإذا كان قد صح إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي في مسجد قباء، ويرد عليهم إشارة بيده الكريمة؛ فمن باب أولى أن يشرع السلام على التالي للقرآن خارج الصلاة، ويكون الرد حينئذ لفظا لا إشارة كما لا يخفى على أولي النهى، وإلى هذا ذهب النووي- رحمه الله.
للقائل بالكراهة أن يقول إنما سلم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الجماعة ولم يكونوا يقرؤون القرآن جميعا و إنما كان هديهم أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون.وحينها فلا ينتهض هذا الحديث دليلا على الجواز.