ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 11:47 ص]ـ
والشيخ المحدث عبد الله السعد كذلك
ـ[وليد بن محمد الطاهيري]ــــــــ[01 - 06 - 10, 05:24 م]ـ
والخلاصة:
مما تقدم أن اصح ماستدل به هو حديث ابن عمر وقد علمت أن لفظة (إذا قام من الركعتين رفع يديه) لا تثبت فيه مابين موقوف او غير محفوظ.
قال ابن القيم: على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث ابن عمر،فأكثر الرواة لا يذكرونها الزاد (1_245).
فعلى هذا يكون الثابت عنه صلى الله عليه وسلم رفعه يديه عند التكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ولا يثبت رفعه عند القيام من الركعتين،وهذا هو قول جمهور أهل العلم وأما مانقل عن الامامين الشافعي وأحمد فهو غير مشهور.
قال ابن حجر: واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها:وبهذا نقول.
وأطلق النووي في الروضة أن الشافعي نص عليه لكن الذي رأيت في الام خلاف ذلك،فقال: بار رفع اليدين في التكبير في الصلاة بعد أن أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق سالم وتكلم عليه: (ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع إلا في المواضع الثلاثة.الفتح (2_261).
وقال ابن رجب:قال البيهقي في كتاب مناقب الامام أحمد:أنبأني ابو عبد الله الحافظ يعني الحاكم _ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:سألت ابي عن حديث عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر في رفع اليدين (وكان إذا قام من الثنتين رفع يديه)؟ فقال سنة صحيحة مستعملة وقد روى مثلها علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة من الصحابة وأنا استعملها).
وقال الحاكم أبو عبد الله: (سئل الشيخ ابو بكر _يعني ابن إسحاق _ عن ذلك؟ فقال: أنا أستعملها،ولم أر من أئمة الحديث أحدا يرجع إلى معرفة الحديث إلا وهو يستعملها،وهذه الرواية غريبة عن أحمد جدا لا يعرفها أصحابنا ورجال إسنادها كلهم حفاظ مشهورون إلا أن البيهقي ذكر أن الحاكم ذكر في كتاب رفع اليدين وفي كتاب مزكى الأخبار وأنه ذكرها في كتاب التاريخ بخلاف ذلك عند القيام من الركعتين فوجب التوقف، والله اعلم الفتح (4_322).
قلت:
على أنه قد حكي الخلاف عن احمد في ذلك،ولكن المشهور ماتقدم.
قال ابن القيم اختلف قول احمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلاثة فأكثر الروايات عنه أنه لم يرى الرفع عند الانحدار إلى السجودولا بين السجدتين ولا عند القيام من الركعتين ولا فيما عدا المواضع الثلاثة في الحديث ابن عمر بدائع الفوائد (3_89).
وقال تلميده الحافظ ابن رجب: المشهور عن الشافعي و أحمد أنه لا يرفع إذا قام من الركعتين،قال احمد: أنا لا أستعمله ولا أذهب إليه واستدل بحديث ابن عمر وقال كفيه وكان لا يرفع بعد ذلك _ أي بعد المواضع الثلاثة _ الفتح (4_321).
وقال أبو داود:سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين؟،قال أما أنا فلا أرفع فقيل له:بين السجدتين أرفع يدي؟ فقال:لا المسائل (ص33).
ونقل ابن عبدالبرعن الإمام أحمد أنه قيل له:نرفع عند القيام من الثنتين وبين السجدتين؟ قال:لا أنا أذهب حديث سالم عن أبيه ولا أذهب الى حديث وائل بن حجر، لأنه مختلف في ّألفاظه الإستذكار (4_106).
وهذه مسألة لا تقل أهمية عما تقدم وهي رفع اليدين عند السجود والرفع منه،هل هو ثابت أم لا؟.