الْحَارِثِ بن الْخَزْرَجِ، فَخَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ أُبَّاقٍ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ، فَعَدُوا عَلَيْهِ، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
[3] (1076): حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
[4] (1077): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بن عُجْرَةَ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سَعْدِ بن إِسْحَاقَ: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ غُلامٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقُدُومِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ نَادَاهَا، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
[5] (1078): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ قَالا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ أُصِيبَ زَوْجُهَا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ قَالَ: «لا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
[6] (1079): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ زَوْجَاً لَهَا خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقَدُّومُ، تَعَادَى عَلَيْهِ اللُّصُوصُ، فَقَتَلُوهُ، وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي مَسْكَنٍ لَمْ يَكُنْ لِبَعْلِهَا، إِنَّمَا كَانَ سُكْنَى، فَجَاءَ إِخْوَتُهُمْ فِيهِمْ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِأَيْدِينَا سَعَةً فَنُعْطِيكِ ونُمْسِكُ، وَلا يُصْلِحُنَا إِلا أَنْ نَكُونَ جَمِيعَاً، ونَخْشَى عَلَيْكِ الْوَحْشَةَ، فَاسْأَلِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: افْعَلِي إِنْ شِئْتِ، فَأَدْبَرَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي الْحُجْرَةِ، قَالَ: تَعَالَيْ عُودِي لِمَا قُلْتِ، فَعَادَتْ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
[7] (1080): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ، فَقُتِلَ بِأَطْرَافِ الْقَدُّومِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ حَالَهُ مِنْ حَالِهَا، وَذَكَرَتْ لَهُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِهَا، فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَلَّتْ نَادَاهَا، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
¥