وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (24/ 440/1075) و «الأَوْسَطُ» (4611): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السَّالِمِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بن عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بني الْحَارِثِ بن الْخَزْرَجِ، فَخَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ أُبَّاقٍ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ، فَعَدُوا عَلَيْهِ، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
وَقَدْ تَابَعَ مَالِكَاً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِنَحْوِ رِوَايَتِهِ: الأَئِمَّةُ الثِّقَاتُ: أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ الأَحْمَرُ، وَشُعْبَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ،، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، ثَلاثَةٌ وَعِشْرُونَ نَفْسَاً أَوْ يَزِيدُونَ.
وَلَمَّا كَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ أَكْثَرَهُمْ اسْتِيفَاءَاً لِطُرُقِهِ وَرُوَاتِهِ، فَلْنَقْتَصِرُ عَلَى تَخْرِيْجِهِ الْفَخْمِ لِلْحَدِيثِ فِي «مُعْجَمِهِ الْكَبِيْرِ» (24/ 439_445). قَالَ الطَّبَرَانِيُّ:
[1] (1074): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بن عُجْرَةَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي وَكَانَتْ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ أُبَّاقٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ وَهُوَ جَبَلٌ أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ، وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا، فَرُدَّتْ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَفَعَلَتْ، وَأَمَرَهَا أَنْ «لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ مَحِلَّهُ».
[2] (1075): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السَّالِمِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي أُوَيْسٍ الأَعْشَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بن عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بني
¥