ـ[أم مجاهد]ــــــــ[15 - 03 - 08, 03:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت تفسير لهذا الحديث وأشكل علي .. فارجو من شيوخنا الأفاضل أن يوضحوا لي معناه ومدى صحة هذا الحديث،
جاء في حديث جابر بن عتيك – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "ما تعدون الشهادة؟ " قالوا: القتل في سبيل الله –تعالى-، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود
شرح وأما المرأة تموت بجمع: يقال بضم الجيم وكسرها، وقد تفتح الجيم وسكون الميم فهي المرأة تموت حاملاً، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي التي تموت في نفاسها وبسببه، وقيل التي تموت عذراء،
هل فعلا التي تموت عذراء تعتبر شهيدة؟
ارجو افادتي جزاكم الله خير
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[15 - 03 - 08, 04:06 م]ـ
هناك رواية بلفظ (والمرأة يقتلها ولدها فى بطنها) فهى صريحة فى ان المعنى من تموت حاملا او عند الولادة
وفى انتظار من يضيف ممن هم افقه واعلم
والله تعالى اعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 07:48 م]ـ
قول اهل اللغةانها التي تموت عذراء،
مستند الى حديث لانعلم ثبوته وهو هذا: أيما امرأة ماتت بجمع لم تُطمث دخلت الجنة.
ـ[ابن أبي ناصر]ــــــــ[23 - 03 - 08, 01:48 م]ـ
فائدة القول في المرأة تموت بجمع ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وَأَمَّا الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ فَهُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَسُكُون الْمِيم، وَقَدْ تُفْتَح الْجِيم وَتُكْسَر أَيْضًا وَهِيَ النُّفَسَاء؛ وَقِيلَ الَّتِي يَمُوت وَلَدهَا فِي بَطْنهَا ثُمَّ تَمُوت بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَقِيلَ الَّتِي تَمُوت بِمُزْدَلِفَةَ وَهُوَ خَطَأ ظَاهِر، وَقِيلَ الَّتِي تَمُوت عَذْرَاء وَالْأَوَّل أَشْهَر".
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وَأَمَّا (الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ) فَهُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْحهَا وَكَسْرهَا، وَالضَّمّ أَشْهَر قِيلَ: الَّتِي تَمُوت حَامِلًا جَامِعَة وَلَدهَا فِي بَطْنهَا، وَقِيلَ: هِيَ الْبِكْر، وَالصَّحِيح الْأَوَّل.
وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قوله المرأة تموت بجمع شهيد ة ففيه قولان لكل واحد منهما وجهان
أحدهما المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه
وقد ذكرنا الشواهد بذلك في التمهيد
وقيل إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها أو مات وهو في بطنها
والقول الآخر هي المرأة تموت قبل أن تحيض وتطمث وقيل بل هي المرأة تموت عذراء لم يمسها الرجال
والقول الأول أشهر في اللغة وأكثر عند العلماء.
فمن هذه النقول يتبين لنا أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تموت بجمع.
ـ[ابن أبي ناصر]ــــــــ[23 - 03 - 08, 02:02 م]ـ
وأما درجة الحديث فقد صححه إمام الصناعة و مقدم أهل السنة والجماعة ذهبي العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع برقم 3859 - .
ـ[أم مجاهد]ــــــــ[23 - 03 - 08, 08:07 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع بعلمكم ..