2346 (صحيح) [حديث أنه صلىالله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد]
2347 (صحيح) [حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها]
رواه الجماعة]
2348 (صحيح) [حديث ابن عباس مرفوعا من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي]
2349 (ضعيف) [حديث أبي موسى مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان]
2350 (صحيح) [عن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي]
2351 (صحيح) [روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله حسنه الترمذي]
2352 (ضعيف) [روى ابن ماجه بإ سناده مرفوعا من وقع على ذات محرم فاقتلوه]
2353 (صحيح) [حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ماشئت فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات رواه النسائي]
2354 (ضعيف) [عن أبي هريرة في حديث الأسلمي فأقبل عليه في الخامسة قال أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة الرشأ في البئر قال نعم وفي آخره فأمر به فرجم رواه أبو داود الدارقطني]
2355 (ضعيف) [حديث عائشة مرفوعا ادرأوا الحدود عن لمسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة رواه الترمذي 2356 (ضعيف) [عن أبي هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا رواه ابن ماجة]
2357 (ضعيف بهذا السياق) [حديث أن ماعز بن مالك أعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم ألاول والثاني والثالث فرده فقيل له إنك إن أعترفت الرابعة رجمك فأعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم روى عن طرق عن أبن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق]
2358 (صحيح) [حديث أن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس رواه مسلم]
2359 (ضعيف) [قول بريدة كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز لو رجعا بعد أعترافهما أو قال لو يرجعا بعد أعترافهما لم يطلبهما وأنما رجمها بعد الرابعة رواه أبو داود]
2360 (صحيح) [في حديث أبي هريرة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أت ماعز فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه]
2361 (صحيح) [أثرأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد]
2362 (صحيح) [أثرأن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد رواه سعيد 2363 وعن علي وابن عباس إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل]
2364 (صحيح) [قول عمر أو كان الحبل أو الاعتراف]
*4* باب حد القذف
2365 (صحيح) [قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يارسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه]
فصل]
2366 (ضعيف) [روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكما أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول تصدقت بعرضي الحديث رواه ابن السني]
2367 (ضعيف) [حديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين رواه أبو داود]
فصل]
¥