وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[08 - 06 - 05, 10:41 ص]ـ
- " صدقك وهوكذوب ": من التتميم البليغ الغاية في الحسن؛ لأنه أثبت له الصدق، فأوهم له صفة المدح، ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله وهو "كذوب " اهـ من فتح الباري.
- قوله: " الشيخ والشيخة " [إذا زنيا فارجموهما البتة] الخ، قال بن الحاجب في أماليه: وقد سُئل ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلاّ قيل: " المحصن والمحصنة "؟ هذا من البديع في باب المبالغة، أن يُعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص الأ خس، وفي باب المدح بالأكثر والأعلى، فيقال: " لعن الله السارق يسرق ربع دينار فيقطع يده "، والمراد: يسرق ربع دينار فصاعداً إلى أعلى ما يسرق، وقد يبالغ فيذكر ما لا يُقطع به تقليلاً، كما في الحديث: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده "، وقد عُلم أنه لا يقطع بالبيضة [(1)]، وتأويل مَن أوّله: " بيضة الحرب "، يأباه الفصاحة انتهى مصباح الزجاجة اهـ من شرح سنن ابن ماجة.
(1) قال صاحب تيسير العلام:
(اختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق.
فذهب الظاهرية: إلى أنه في القليل والكثير، مستدلين بقول الله تعالى {وَالسارِقُ وَالسًارِقَةُ فَاقطَعُوا أيْديَهُمَا} وهى مطلقة في سرقة القليل و الكثير.
وبما أخرجه البخاري من حديث أ بي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده".
وذهب جمهور العلماء: إلى أنه لابد في القطع من نصاب السرقة مستدلين الأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب. [(0)]
وأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن الآية مطلقة في جنس المسروق وقدره، و الحديث بيان لها.
وأما حديث: " البيضة والحبل "، فالمراد بذلك: بيان سخف وضعف عقل السارق وخساسته ودناءته، فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافهة.
فهذا التعبير نوع من أنواع البلاغة، فيه التنفير، والتبشيع، وتصوير عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة. اهـ
(0) اختيار ابن القيم – وقد اختاره من نحو عشرين مذهباً - رحمه الله: أنّ مقدار نصاب السرقة الموجب للقطع: ثلاثة دراهم أو ربع دينار، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِى أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ. (خ 6794)، ينظر: " فتح الباري 12/ 104، مسلم مع شرح النووي 11/ 183، الحدود والتعزيرات: بكر أبو زيد ص369 – 372.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 06 - 05, 12:14 م]ـ
جزاكم الله أخي الشهري على فوائدك
لكن إن كان من (باب المجاز) فلا يكون مبالغة، لأنه معلوم لدى السامع ما هو المراد من قوله (صعلوك لا مال)، فالنزاع ليس في الغيبة هنا، بل في (البهتان) فهل زيادة ذكر ما ليس فيه بهتان أم لا؟ وهل هو ظلم؟ وقد قرر ابن تيميةفي مواضع أن الظلم لا يجوز للضرورة
ـ[عبد]ــــــــ[08 - 06 - 05, 12:19 م]ـ
بارك الله في أعماركم وأعمالكم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 06 - 05, 01:31 م]ـ
هذه ضوابط الغيبة الجائزة:
القدح ليس بغيبة في ستة***** متظلم ومعرّف ومحذّر
ولمُظهر فسقا ومستفت ومن**** طلب الإعانة في إزالة منكر
- يقول بان حجر رحمه الله في الفتح:
- قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في باب ما يجوز من ذكر الناس فيستثنى أيضا والله أعلم
- وقال النووي في شرح مسلم
لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب:
أحدها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم الي السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة علي انصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا
الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك
الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة والاجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها أن أبا سفيان رجل شحيح
الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالاجماع بل واجب صونا للشريعة ومنها الاخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته ومنها اذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري اذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الايذاء والافساد ومنها اذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة
الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الامور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره الا بسبب آخر
السادس التعريف فاذا كان معروفا بلقب كالاعمش والاعرج والازرق والقصير والاعمى والاقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى
والله اعلم اهـ
¥