قال الشيخ محمد صالح المنجد -حفظه الله- في إجابته على أحد الأسئلة (في موقع الاسلام سؤال وجواب):

"الحمد لله

ذكر بعض المفسرين في الآية أن " السفهاء" هم النساء، وهذا القول غير صحيح، بل المراد بـ "السفيه" كل من لا يحسن التصرف في المال، ذكراً كان أم أنثى، فيشمل: المجنون، والصبي الصغير، الرجل البالغ - وكذلك المرأة - الذي لا يحسن التصرف في المال، بل يضيعه وينفقه على ما لا ينفعه.

وقد رد بعض المفسرين القول بأن المراد بذلك النساء، واستبعدوه لغة وشرعاً.

أما لغة فقالوا: إنه لا يقال في النساء " سفهاء " بل " سفائه "، و " سفيهات ".

وأما شرعاً فلتواتر النصوص القرآنية والنبوية المبينة لتملك النساء للمال ولتعاملهن بيعاً وشراءً وإجارة، ولا يزال الأزواج يعطون نساءهم نفقة البيت للقيام على شئونه، ولما منع أبو سفيان النفقة عن زوجته واشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري (2097) ومسلم (1714).

قال القرطبي:

واختلف العلماء في هؤلاء " السفهاء " من هم فعن سعيد بن جبير قال: هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم، قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية، وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال: هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء، وروى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: هم النساء، قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح، إنما تقول العرب في النساء " سفائه " أو " سفيهات ". . . وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: السفهاء هنا كل من يستحق الحجر.

"تفسير القرطبي" (5/ 28).

وذكر ابن جرير الطبري رحمه الله أقوال المفسرين في الآية – ومنها القول بأن المراد بذلك النساء – ثم قال:

" والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فلم يخصص سفيها دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك. . .

وأما قول من قال: عنى بالسفهاء النساء خاصة، فإنه جعل اللغة على غير وجهها " انتهى.

"تفسير الطبري" (3/ 249).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:

" السفهاء، جمع " سفيه " وهو: من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله، كالمجنون والمعتوه، ونحوهما، وإما لعدم رشده، كالصغير وغير الرشيد، فنهى الله الأولياء أن يُؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله جعل الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يُحسنون القيام عليها وحفظها " انتهى.

"تفسير السعدي" (ص130، 131).

فتبين بذلك أنه لا حرج على الرجل أن يعطي المال لزوجته لتنفق منه على البيت، إذا كانت عاقلة رشيدة بحيث تحسن التصرف في المال.

والله أعلم. "

الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=69135&dgn=4

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[29 - 07 - 05, 12:33 م]ـ

بارك الله فيك

اما القول انه لوكان السفهاء النساء لقال السفائه او السفيهات في جمع السفيهة نحو غرائب وغريبات في جمع الغريبة

فقد أجاب الزجاج بان السفهاء في جمع السفيهة جائز كما ان الفقراء في جمع الفقيرة جائز الله اعلم

وقال ابن العربي في احكام القران 1/ 208

وقد قال بعض الناس ان السفه صفة ذم والصغيرة والمراة لا تستحقان ذما وهذا ضغيف فان النبي صل الله عليه وسلم قد وصف المرأة بنقصان الدين والعقل

وكذلك الصغير موصوف بالغرارة

والنقص وان كانا لم يفعلا ذلك بانفسهما لكنهما لا يلامان على ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن أيتاء المال

اليهم وتمكينهم منه وجعله في ايديهم ويجوز هبة ذلك لهم فيكون للسفهاء ملكا ولكن لا يكون لهم عليه يد انتهى

فاذا علمت ان السفه في هولاء ليست صفة ذم ولا تفيد العصيان لله وانما سموا سفهاء لغرارتهم ونقص

عقولهم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ المال

وقال أ. د. سليمان بن فهد العيسى كما في موضوع المقصود بناقصات عقل ودين كما نقل عنه في الملتقى

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015