حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي
أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقاعدت بن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم
أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير
هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو اطعموا
فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي
وليس في هذا الحديث الا الدليل على قبول خبر أمهات المؤمنين فقط وقد قال الله عز وجل
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة"فهذا امر لهن ان يذكرن ما يتلى في بيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم من القران والسنة" ولا يتعداه الى غيرهن
قال ابن العربي هذه الآية مسألة بديعة وهي أن
الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما
أنزل عليه من القرآن وتعليم ما علمه من الدين فكان
إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض وكان على من سمعه
أن يبلغه إلى غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة ولا كان عليه
إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم نزل كذا ولا كان كذا
ولهذا قلنا يجوز العمل بخبر بسرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر لأنها روت
ما سمعت وبلغت ما وعت ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال كما قال أبو حنيفة انتهى
وفاته ان هذه الاية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهل يدخل عموم النساء فيها
ولنأخذ مثالا على اختلافهم في قبول خبر المرأة الواحدة
أخرج مسلم في صحيحه
1480 عن محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن
رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم
ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل
هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري
لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
قال ابن عبد البر19/ 142في التمهيد
وفي قول مروان في هذا الحديث سنأخذ بالعصمة التي وجدنا
الناس عليها دليل على أن العمل كان عندهم بخلاف حديث فاطمة في
السكنى وقولها فعلا م تحبسونها إنما كانت تخاطب بهذا كبار التابعين
وهذا كله يدل على أن العمل كان عندهم
بالمدينة من زمن عمر بخلاف حديث فاطمة في السكنى والله أعلم انتهى
أي انهم لم يقبلوا خبرها
وعن
أبي يوسف القاضي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه
قال لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة. المحلى لابن حزم10/ 295
وتابع يوسف القاضي محمد بن فضيل وحفص بن غياث عن الاعمش
وقد علمنا محل
أبي يوسف عند الذين شاهدوه وعرفوه من أئمة المسلمين
وقال محمد بن الحسن في الحجة 1/ 64
فكيف تترك حديث هؤلاء كلهم واجتماعهم على هذا على حديث بسرة
ابنة صفوان امرأة ليس معها رجل والنساء الى الضعف ما هن في
الرواية وقد اخبرت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم سكنى ولا نفقة فأبى عمر رضي الله عنه ان يقبل قولها
وقال ما كنا لنجيز في ديننا قول امرأة
ويروى عن سعيد بن المسيب انه رد حديث فاطمة لانها امرأة
فليس هناك اجماع كما يتوهم البعض في قبول خبر المرأة الواحدة
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 06 - 05, 12:49 ص]ـ
وعن
أبي يوسف القاضي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه
قال لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة. المحلى لابن حزم10/ 295
وتابع يوسف القاضي محمد بن فضيل وحفص بن غياث عن الاعمش
وقد علمنا محل
أبي يوسف عند الذين شاهدوه وعرفوه من أئمة المسلمين
أخي ابن حزم يجرح ها هنا في يوسف القاضي وليس كما ظننت لأنه وصف هذه الزيادة (لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة) بأنها فضيحة!
هذا للفائدة فقط دون اثبات او تعليق على أخينا أبو المسهر
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[07 - 06 - 05, 03:16 م]ـ
بارك الله فيك
الكلام لي في توثيق أبي يوسف القاضي
مقتيس من كلام ابن حزم في تضعيفه
وأين الفضيحة في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الثابتة عنه
اما الذي لا يثبت عنه فهو قوله الذي في صحيح مسلم كما قال الحفاظ
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 06 - 05, 05:33 م]ـ
هلا فصلت أخي الكريم؟
كيف يثبت عن عمر ما قلت ولا يثبت الذي في صحيح مسلم؟
وكيف توثق ابو يوسف بنفس كلام ابن حزم في تضعيفه؟
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[07 - 06 - 05, 10:06 م]ـ
وقال الإمام الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ج:2 ص:140
164 وسئل عن حديث الأسود بن يزيد عن عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة يعني فاطمة بنت قيس ثم قال لها السكنى والنفقة
فقال رواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود ورواه المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
ورواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود
وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة وهي قوله وسنة نبينا لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر قال لا نجيز في ديننا قول امرأة ولم يقولوا فيه وسنة نبينا
وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عمر لم يقل فيه وسنة نبينا وهو الصواب
وكذلك رواه أبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث عن الأعمش وخالفهم طلق بن غنام فرواه عن حفص عن الأعمش فقال فيه وسنة نبينا ووهم على حفص في ذلك لأن محمد بن عبد الله بن نمير وأبا كريب أحفظ منه وأثبت روياه عن حفص عن الأعمش ولم يذكرا ذلك والله أعلم) انتهى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16623&highlight=%صلى الله عليه وسلم1%عز وجلصلى الله عليه وسلم%صلى الله عليه وسلم6%صلى الله عليه وسلم1+%C7%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل1%C3%C9
¥