ـ[أبوالأشبال السكندرى]ــــــــ[13 - 07 - 04, 10:09 م]ـ
(16)
(من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له).
منكر
راوه ابن أبى حاتم فى " تفسيره": حدثنا محمد بن هارون المخرمى الفلاس حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد حدثنا عمر بن أبى عثمان حدثنا الحسن عن عمران بن حصين قال:
" سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)؟ قال فذكره،ذكره ابن كثير (2/ 414) وابن عروة فى "الكواكب الدرارى" (83/ 1/ _2/ 1).
قال الألبانى فى " الضعيفة " (ج2 ص 414). "وهذا سند ضعيف وفيه علتان:
الأولى:الإنقطاع بين الحسن وهو البصرى وعمران بن حصين،فإنهم إختلفوا فى سماعه منه فإن ثبت، فعلته عنعنة الحسن فإنه مدلس معروف بذلك.
والآخرى: جهلة عمر بن أبى عثمان،أورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (3/ 1/123) وقال:" سمع طاوساً قوله. روى عنه يحيى بن سعيد ".