ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[13 - 06 - 04, 11:45 ص]ـ
السلام عليكم
ما صحة هذا الحديث بما مهناه بارك الله فيكم
(ايما امراءة خرجت من بيت زوجها بدون اذنه لعنتها الملائكة ختى ترجع
او كما قال صلى الله عليه و سلم
)
و هل يثبت و عيد في خروج المراءة من بيتها من غير استاذان زوجها
شكرا
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 06 - 04, 01:43 م]ـ
هاك أخي تخريجه:
" أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه , لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس و
القمر , إلا أن يرضى عنها زوجها ".
قال الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " 4/ 56:
(موضوع). الديلمي (1/ 2 / 353 - 354) من طريق أبي نعيم عن أبي هدبة عن أنس مرفوعا. قلت: و هذا موضوع , أبو هدبة - و اسمه إبراهيم بن هدبة - متروك , حدث بالأباطيل عن أنس. و قد مضى الحديث بنحوه برقم (1020).
والحديث رقم (1020) الذي أشار إليه الشيخ هذا هو مع تخريجه للشيخ رحمه الله:
" أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها أو
يرضى عنها ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 88):
(موضوع).
أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (6/ 200 - 201) من طريق أبي نعيم الحافظ
بسنده عن إبراهيم بن هدبة: حدثنا # أنس # مرفوعا.
ذكره في ترجمة إبراهيم هذا و قال: حدث عن أنس بالأباطيل , ثم ساق له أحاديث
هذا أحدها , ثم روى عن ابن معين أنه قال فيه:
كذاب خبيث , و عن علي بن ثابت أنه قال:
هو أكذب من حماري هذا , و قال الذهبي:
حدث ببغداد و غيرها بالبواطيل , قال أبو حاتم و غيره: كذاب.
و في " اللسان ":
و قال ابن حبان: دجال من الدجاجلة , و قال العقيلي و الخليلي: يرمى بالكذب.
قلت: و مع هذا كله فقد سود السيوطي " جامعه الصغير " بهذا الحديث من رواية
الخطيب , و تعقبه المناوي في " فيض القدير " بقوله و أجاد:
و قضية كلام المصنف أن الخطيب خرجه و أقره , و هو تلبيس فاحش فإنه تعقبه
بقوله: قال أحمد بن حنبل: إبراهيم بن هدبة لا شيء , في أحاديثه مناكير ثم
ذكر قول ابن معين المتقدم فيه و غيره ثم قال: و قال الذهبي في " الضعفاء ":
هو كذاب , فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب , و ليته إذ ذكره بين حاله!.
قلت: و هذا حق , و لكن المناوي عفا الله عنه كأنه ينتقد السيوطي حبا للنقد
, و ليس لفائدة القراء و النصح و إلا كيف يجوز لنفسه أن يسكت عن الحديث مطلقا
فلا يصفه و لو بالضعف في كتابه الآخر " التيسير بشرح الجامع الصغير " و هو قد
ألفه بعد " الفيض " كما ذكر ذلك في المقدمة! أليس في صنيعه هذا كتمان للعلم
يؤاخذ عليه أكثر من مؤاخذته هو للسيوطي ? و كنت أود أن أقول: لعل ذلك وقع منه
سهوا , و لكن حال بيني و بين ذلك أنني رأيت له من مثله أشياء كثيرة , سيأتي
التنبيه على بعضها إن شاء الله.
تنبيه: هدبة هنا بالباء الموحدة كما في " المؤتلف و المختلف " للشيخ
عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ , و هكذا وقع في " تاريخ بغداد " و " الميزان
" و " اللسان " بالباء الموحدة , و وقع في " فيض القدير " " هدية " بالمثناة
التحتية , و هو تصحيف.
وفي تخريج الإحياء للحافظ العراقي رحمه الله:
إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج فما حق الزوج؟ قال " إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه، ومن حقه أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له، ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب "
** أخرجه البيهقي مقتصرا على شطر الحديث، ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 06 - 04, 01:47 م]ـ
أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها _._
تخريج السيوطي: (خط) عن أنس.
تحقيق الألباني: (موضوع) انظر حديث رقم: 2222 في ضعيف الجامع.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[13 - 06 - 04, 03:29 م]ـ
عن عباس - رضي الله عنها - أن امرأة من خثعم أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيَّم، فإن استطعت وإلا جلست أيمِّا؟ قال:
" فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت؛ جاعت وعطشت، ولا تخرج من بيتها إلا باذنه، فإن فعلت؛ لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع ".
قالت: لا جرم لا أتزوج أبداً.
قال المنذري في " الترغيب " (3/ 101): " رواه الطبراني ".
وقال الهيثمي في " المجمع " (4/ 307): " رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات ".
قلت: بل هو متروك.
¥