قوله: (وقال سليمان بن كثير إلخ) هو موصول في الزهريات للذهلي , وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين , قال الدارقطني في " التتبع ": اضطرب فيه الزهري , وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين , وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه , لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا , وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما , وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه.

الحاشية:

(1) وقع عند الهروي هكذا (محمد ابن مقاتل). صحـ

(2) وقع عند الهروي هكذا (يَغْسِلْهُم). صحـ

(3) وقع عند الهروي هكذا (وأخبرنا ابن المبارك) صحـ ـ أي أخبرنا الأوزاعي .... ـ

(4) في أصول كثيرة قال جابر بدون واو.

هذه الحواشي الأربع من هامش النسخة السلطانية.

الحديث الثالث:

الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 2/ 113

قال أبو عبد الله

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.

قال الحافظ في الفتح 3/ 282:

حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة , أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا , ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة , فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة , وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث.

الحديث الرابع:

الزكاة، باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 2/ 144

قال أبو عبد الله

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها.

تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه.

وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها.

وقال ابن جريج حُدثت عن الأعرج بمثله.

الحديث الخامس:

الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجلُ الرجلَ (1) في هديه بعد ما أهدى

قال أبو عبد الله

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال (2) قدم (3) النبي صلى الله عليه وسلم (4) صبحَ رابعةٍ من ذي الحجة مهلين (5) بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك القالة (6) قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا فقال جابر بكفه (7) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (8) وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي (9) صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي.

قال الحافظ في الفتح 5/ 171:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015