وفي الصحابة عبد الله بن أنيس آخر أنصاري وفي الرواة عبد الله بن أنيس ثالث ولم يذكر ابن عساكر ابن أنيس والظاهر أنه لم يدخل الشام وإن كان في رحلة حار إليه على الشك في الشام أو مصر والصحيح مصر والله أعلم) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 09 - 03, 08:36 ص]ـ
يتبعها بمشيئة الله فوائد أخرى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 10 - 03, 08:54 ص]ـ
لعلي أسوق التنبيهات التي ذكرها الدمياطي عن صحيح البخاري ثم أذكر بعض التوجيهات لها
((تنبيهات على أوهام في صحيح البخاري للحافظ الدمياطي))
قال الدمياطي:
وأما إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري ففي جامعه الصحيح أوهام
(1) منها في باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل ذكر فيه حديث عائشة كان النبي إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه الحديث
ظن البخاري أن الحلاب ضرب من الطيب فوهم فيه وإنما هو إناء يسع حلب الناقة
وهو أيضا المحلب بكسر الميم وحب المحلب بفتح الميم من العقاقير الهندية) انتهى.
توضيح لما ذهب إليه البخاري رحمه الله والإجابة عن هذا الإيراد
قال الحافظ اب رجب في فتح الباري
مَنْ بَدَأ بِالحِلابِ أو الطَّيب عنْدَ الغُسْلِ
258 - حدثني محمد بن المثنى: نا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، قالت: كانَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا أغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقالَ بهما على وسط رأسه.
((حنظلة))، هوَ: ابن أبي سفيان.
وظاهر تبويب البخاري على هذا الحديث: يدل على أنه فهم منه أن الحلاب نوع من الطيب، وأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانَ يستعمل شيئاً من الطيب في رأسه في غسل الجنابة.
وقد أنكر العلماء ذَلِكَ على البخاري -رحمه الله -، ونسبوه فيهِ إلى الوهم، منهم: الخطابي والإسماعيلي وغير واحد.
وقالوا: إنما الحلاب إناء يحلب فيهِ، ويقال لهُ: المحلب -أيضاً.
والمراد: أنه كانَ يغتسل من مد نحو الإناء الذي يحلب فيهِ اللبن من المواشي، وهو معنى الحديث الآخر: أنه نحو الصاع.
ويشهد لذلك: أنه روي في بعض طرق هذا الحديث، أن القاسم سئل: كم يكفي من غسل الجنابة، فحدث بهذه الحديث. وإنما كانَ السؤال عن قدر ماء الغسل، لا عن الطيب عندَ الغسل.
ذكره الإسماعيلي في ((صحيحه)).
وذكر- أيضاً- حديث ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قرب إليه حلاب فيهِ لبن، فشرب منه- يعني: يوم عرفة.
وزعم بعضهم: أنه ((الجلاب)) -بالجيم -، وأن المراد به: ماء الورد.
وهو أيضاً- تصحيف، وخطأ ممن لا يعرف الحديث.
وزعم آخرون: أن ((الحلاب)) -بالحاء - وعاء للطيب. ولا أصل لذلك.
وخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه في ((كتاب الشافي))، في هذا الحديث، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانَ يغتسل في حلاب قدر هذا- وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده، فإذا هوَ كقدر كوز يسع ثمانية أرطال -، ثم يصب على شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ بكفيه فيصب وسط رأسه.
فتح الباري ج: 1 ص: 369
قوله (باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل)
مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة
فمنهم من نسب البخاري فيها الى الوهم
ومنهم من ضبط لفظ الحلاب المعروف في الرواية لتتجه المطابقة
ومنهم من تكلف لها توجيها تغيير
فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل وانما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا
قال وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب انتهى
وهي رواية بن خزيمة وابن حبان أيضا
وقال الخطابي في شرح أبي داود الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة قال وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي وليس الحلاب من الطيب في شيء وإنما هو ما فسرت لك
قال وقال الشاعر
¥