وافق الفراغ من نسخه يوم الأربعاء لتسع مضت من ربيع الثاني من شهور سنة 1299 وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 04 - 04, 04:14 م]ـ

فائدة أخرى مركزة جدا لمن يطلب الفائدة

وأرجو أن يأتينا أحد بعالم واحد من سلف الأمة قال بقول الوسطيين كما يزعمون-وأنا سآتيك بالإجماع على قولي وفساد قول المخالف- أو يأتينا بحديث واحد صحيح يدل على ما ذهب إليه القرضاوي ومن معه مع العلم أن كثيرا من سلف القرضاوي في هذه المسألة وغيرها كما ذكرهم هو بنفسه منهم مثلا شلتوت شيخ الأزهر وإنحرافاته وإفساده للشريعة أكثر من أن تحصر ومن أراد البيان فأنا جاهز إن شاء الله لذلك والآن إليكم هذه الفائدة التي فيها التصريح بالإجماع على فساد قول المنحرفين:

الله سبحانه يقول: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (لأنفال:39)

)، ويقول (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:29)، وغيرها من آيات السيف الكثيرة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، وكما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة في الصحيح (اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله)، وغيرها من الأحاديث، كما أن سيرة الصحابة ترد هذا القول الانهزامي- وهو قصر الجهاد على الدفع للمعتدي فقط الذي يشترك فيه جميع البشر مع الحيوانات أيضاً- وعليه إجماع المسلمين، قال الشوكاني رحمه الله:

"أما غزو الكفار، ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام، أو تسليم الجزية، أو القتل، فهو معلوم من الضرورة الدينية، ولأجله بعث الله رسله، وأنزل كتبه، وما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلاً لهذا الأمر من أعظم مقاصده، ومن أهم شئونه، وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام، ولا لبعضها، وما ورد في موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ بإجماع المسلمين".

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[25 - 04 - 04, 10:12 م]ـ

هذا هو تخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط:

وفي تخريج المسند في الجزء السابع الذي اشترك فيه مع الشيخ شعيب: محمد نعيم العرقسوس وإبراهيم الزئبق، قالوا: إسناده ضعيف، على نكارة في بعض ألفاظه، وابن ثوبان: اختلفت فيه أقوال المجرحين والمعدلين، فمنهم من قوى أمره، ومنهم من ضعفه، وقد تغير بآخره. وخلاصة القول فيه: أنه حسن الحديث إذا لم يتفرد بما ينكر، فقد أشار الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة، وهذا منها.

وعلق البخاري (6/ 98 الفتح) بعضه بصيغة التمريض.

وأخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) بإسناده، وفيه ثلاث علل، بينوها بتفصيل، ثم قالوا: فهذه العلل الثلاث مجتمعة لا يمكن معها تقوية الحديث المرفوع بمتابعة الأوزاعي لابن ثوبان. والله تعالى أعلم.

انظر: الجزء السابع من مسند الإمام أحمد ص 123 - 125 تخريج الحديث (5114). أ. هـ

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 04 - 04, 11:53 م]ـ

هون على نفسك أيها الأزهري

أعلم أن هذه الورقات مصيرها الحذف كما حذف غيرها من قبل ولكن كتبتها معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأذكر بقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية " من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله،محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالإضطرار من دين الإسلام "الفتاوى 13/ 243.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015