رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله (ص) وهو يخطب في المسجد، وقد أخرج البيهقى أيضا (5/ 26) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال: (نادى رجل رسول الله (ص) وهو في المسجد فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ فقال رسول الله (ص):) فذكر حديث المواقيت. فثبت يقينا أن القصة واحدة، والسائل واحد، وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه (ص) إلى الحج. وفي رواية لاحمد (2/ 22) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله (ص): (ينهى النساء في الاحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الرؤوس والزعفران من الثياب). وأخرجه البخاري (1/ 461) وغيره من طرق أخرى عن نافع به. وفي أخرى له (2/ 31) من طريق جرير بن حازم: ثنا نافع قال: وجد ابن عمر القر، وهو محرم، فقال: ألق علي ثوبا، فألقيت عليه برنسا، فأخره، وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله (ص) أن يلبسه المحرم!؟). قلت: وإسناده صحيح. ثم أخرجه هو (2/ 57 و 141) وأبو داود (1828) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه. وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر. رضي الله عنه. أحدهما: عن سالم بن عبد الله عنه، وسياق الكتاب له. أخرجه البخاري (1/ 104 و 462 و 4/ 77) ومسلم وأبو داود (1823) والنسائي والطحاوي وابن الجارود (416) والدارقطني والبيهقي والطيالسي (1806) وأحمد (2/ 8 و 34) وأبو نعيم في (المستخرج) من طرق عن الزهري / صفحة 193 / عن سالم به. وزاد ابن الجارود وأحمد: (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين. . .). وستأتى هذه الزيادة في الكتاب (1096) ونتكلم على إسنادها هناك. والاخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال: (نهى رسول الله (ص) أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين). أخرجه البخاري (4/ 88) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (2930) والبيهقي (5/ 50) وأحمد (2/ 66) كلهم من طريق مالك، وهذا في (الموطأ) (1/ 325 / 9) عن عبد الله بن دينار به. وأخرجه الطيالسي (1883) وأحمد (2/ 47 و 74 و 81 و 139) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به. ثم أخرجه أحمد (2/ 73 و 111) من طريقين آخرين عن ابن دينار به. وأخرجه الدارقطني (259) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به. وزاد: (قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟). قلت: عمرو هو ابن دينار، وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين، ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل. ولا شك أن حديث ابن عمر، كان قبل حديث ابن عباس، لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج، وأما حديث ابن عباس، فإنما خطب به (ص) بعد ذلك وهو في عرفات، وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا.

قلت: هل زيادة ((ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) صحيحة مرفوعا أم أنها موقوفة على ابن عمر رضي الله عنهما؟ أرجو المشاركة

ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[25 - 12 - 03, 12:15 ص]ـ

1013 - (لحديث ابن عباس: (سمعت النبي (ص) يخطب / صفحة 194 / بعرفات: (من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم مجد نعلين فليلبس خفين). متفق عليه). ص 245 قال الألباني:صحيح. أخرجه البخاري (1/ 462 و 4/ 88) ومسلم (4/ 3) وأبو داود (1829) والنسائي (2/ 9 و 10) والترمذي (1/ 159) والدارمي (2/ 32) وابن ماجه (2931) والطحاوي (1/ 367) وابن الجارود (417) والدارقطني (260) والبيهقي (5/ 50) وأبو نعيم في (المستخرج) (19/ 130 / 2) والطيالسي (2610) وأحمد (1/ 215 و 221 و 228 و 279 و 285 و 336 - 337) والطبراني في (المعجم الكبير) (3/ 178 / 1) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال أبو داود: (هذا حديت أهل مكة، ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه ذكر السراويل، ولم يذكر القطع في الخف). قلت:. كذا قال أبو داود أن جابر بن زيد تفرد به

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015