ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 03, 05:15 م]ـ
(قوله (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) وهو عام في المدخول بها وغيرها، ولكن قوله " حرمت عليه " ليس بصريح في المراد.
ووقع في رواية ابن أبي شيبة " فهي أملك بنفسها " وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال " يفرق بينهما الإسلام، ويعلو ولا يعلى عليه " وسنده صحيح.
)
انتهى من الفتح