- ومما ذكرة الشيخ صالح الفوزان في ملخصه الفقهي ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة , لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف , لكن يعضده ما جرى العمل عليه , وقال به جماعة من الصحابة , منهم أنس , وجابر , وابن عمر , وعائشة , وأسماء أختها , قال أحمد: " فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى.
- وإن أعد الحلي للكري , أو أعد لأجل النفقة - أي: اتخذ رصيدا للحاجة - , أو أعد للقنية , أو للادخار , أو لم يقصد به شيء مما سبق , فهو باق على أصله , تجب فيه الزكاة ; لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة , وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية , فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر , فإن كان دون النصاب , ولم يمكن ضمه إلى مال آخر , فلا زكاة فيه , إلا إذا كان معدا للتجارة , فإنها تجب الزكاة في قيمته. ا. هـ
واوجب الامير الصنعاني في شرحة سبل السلام علي بلوغ المرام الزكاة لصحة حديث عمرو بن شعيب عندة وعن عمْرو بن شعيب عن أَبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأَةً أَتتِ النَّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَعَهَا ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتانِ مِنْ ذهب فقال لها: "أَتُعطينَ زكاة هذه؟ " قالتْ: لا قال: "أَيسرُّكَ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بهما يوْمَ القيامة سوارين منْ نارٍ؟ " فَأَلْقتهما، رواهُ الثلاثةُ وإسنادهُ قويٌ وصححهُ الحاكمُ من حديث عائشة.
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة) هي أسماء بنت يزيد بن السكن (أتت النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكتان غليظتان) بفتح الميم وفتح السين المهملة والواحدة مسكة وهي الأسورة والخلاخيل (من ذهب فقال لها: "أَتُعْطين زكاة هذه؟ " قالت: لا، قال: "أَيَسُرُّك أَنْ يسورك الله بهما يوْم القيامة سوارين من نار"؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي) ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم وهو ثقة فقول الترمذي إنه لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة غير صحيح (وصححه الحاكم من حديث عائشة) وحديث عائشة أخرجه الحاكم وغيره ولفظه "إنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صغتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله؛ فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، قال: هن حسبك من النار". قال الحاكم: إسناده على شرط الشيخين.
والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتزكية هذه المذكورة ولا تكون خمس أواقي في الأغلب، وفي المسألة أربعة أقوال:
الأول: وجوب الزكاة وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي عملا بهذه الأحاديث.
والثاني: لا تجب الزكاة في الحلية، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله، لآثار وردت عن السلف قاضية بعد وجوبها في الحلية ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار.
والثالث: أن زكاة الحلية عاريتهما، كما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر.
الرابع: أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة رواه عن أنس.
وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين، وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويقوي الوجوب قوله:
[رح] 21 ــــ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها أَنّها كانتْ تَلْبس أَوْضَاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أَكنزٌ هَوَ؟ قال: "إذا أَدَّيت زكاتَهُ فَلَيْس بكنز" رواه أبو دَاود والدارقطني وصحّحهُ الحاكمُ.
(وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تلبس أوضاحا) في النهاية هي نوع من الحلي يعلم من الفضة سميت بها بياضها واحدها وضح انتهى وقوله (من ذهب) يدل على أنها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحاً (فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ " أي يدخل تحت آية {الذين يكنزون الذهب والفضة} (قال: إذا أَديت زكاته فليس بكنز، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم).
فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية، وأن كل مال أخرجت زكاته ليس بكنز فلا يشمله الوعيد في الآية. ا.هـ
¥