وإنما ذلك على عمومه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي وقالت هما لله ورسوله (1)
فهذا وعيد شديد في ترك زكاة الحلي
واحتج أيضا بحديث عبد الله بن شداد عن عائشة عن النبي بنحو هذا
ولكن حديث عائشة في الموطأ بإسقاط الزكاة عن الحلي أثبت إسنادا وأعدل شهادة ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثله من هذا الوعيد في ترك زكاة الحلي وتخالفه
ولو صح ذلك عنها علم أنها قد علمت النسخ من ذلك
وقول مالك أن من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام.
قال أبو عمر هذا الاختلاف فيه بين العلماء أن الزكاة فيه إذا كان لا يراد به زينة النساء
قال مالك وأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع ليس فيه زكاة
قال أبو عمر يريد مالك أنه معد للإصلاح للبس النساء فكأنه حلي صحيح متخذ للنساء وإذا كان كذلك فلا زكاة فيه لأحد ممن يسقط الزكاة عن الحلي
والشافعي يرى فيه الزكاة إذا كان مكسورا لأنه بمنزلة التبر عنده فلا تسقط الزكاة عنده في الذهب والفضة إلا أن يكون حليا يصلح للزينة ويمكن النساء استعماله
وأجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة إلا أن يكون للتجارة فإن كان للتجارة وكان مختلطا بالذهب أو الفضة عرف وزن الذهب والفضة وزكي وقوم الجوهر المدبر عند رأس كل حول - عند مالك وأكثر أصحابه - مع سائر عروض تجارته وإن كان غير مدبر زكاها حين يبيعها. وأما غير مالك والشافعي والكوفيين وجمهور العلماء فإنهم يلزمون التاجر بتقويم العروض في كل عام إذا اشتراها بنية التجارة مدبرا كان أو غير مدبر لأن كل تاجر يطلب الربح فيما يشتريه وإذا جاءه الربح باع إن شاء فهو مدبر
قال أبو عمر من أسقط الزكاة عن الحلي المستعمل وعن الإبل والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه ومن أوجب الزكاة في الحلي والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه أيضا وأما من أوجب الزكاة في الحلي ولم يوجبها في البقر العوامل أو أوجبها في البقر العوامل وأسقطها من الحلي فقد أخطأ طريق القياس.
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[09 - 11 - 03, 03:15 ص]ـ
ومماذكرة ابن قدامة في المغني (قال: (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره) هذا ظاهر المذهب وروى ذلك عن ابن عمر , وجابر وأنس وعائشة , وأسماء ـ رضي الله عنه ـم ـ وبه قال القاسم والشعبي وقتادة , ومحمد بن علي وعمرة ومالك , والشافعي وأبو عبيد وإسحاق , وأبو ثور وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه فيه الزكاة وروى ذلك عن عمر وابن مسعود , وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب , وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد , وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين , وميمون بن مهران والزهري والثوري , وأصحاب الرأي لعموم قوله عليه السلام (في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة) مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق وعن عمرو بن شعيب عن أبيه , عن جده قال: (أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟) رواه أبو داود ولأنه من جنس الأثمان , أشبه التبر وقال مالك: يزكي عاما واحدا وقال الحسن وعبد الله بن عتبة وقتادة: زكاته عاريته قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقولون: ليس في الحلي زكاة ويقولون: زكاته عاريته ووجه الأول , ما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي
¥