ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 11 - 03, 11:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل محب أهل العلم
وقد جاء عن ابن مسعود كذلك القول بعدم وجوب الزكاة فيما ذكره ابن وهب
المدونة الكبرى ج: 2 ص: 248
قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد ابن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد قالوا ليس في الحلي زكاة
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[08 - 11 - 03, 06:28 ص]ـ
هذه العمومات صالحة للتخصيص بفهم السلف!
فخمسة من الصحابة (وخمسة كثير) يفهمون أن النص العام لا يشمل زكاة الحلي! وهم من كبار علماء الصحابة، لا أظن مخالفتهم تكون بالأمر الهين والسهل
كما أن الأصل في الأموال غير النامية عدم الزكاة والشريعة لا تفرق بين المتماثلات
كما ان اقتناء الحلي ولبسها مما تعم به البلوى ومما تتوافر الهمم والدواعي على نقله! و ومع ذلك لا يقل!
ومن تدبر في قوله تعالى (يكنزون) لعلم أن من لبس الحلي لا يُسمى كانزاً، ولذلك أوجب الفقهاء الزكاة في الحلي (المكنوزة) التي لا تلبس
فأخذوا بالقرآن والحديث وفهم السلف
فالذهب يكون مكنوزا بعدم زكاته
والحلي تكون مكنوزة بعدم لبُسها
ولذلك جاء في الحديث (لا يؤدي منها حقها) وحق الحلي اعارتها
هذا فهم الصحابة ولله درها من أفهام
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[09 - 11 - 03, 12:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم بحول الله ومنة قمت بجمع طائفة من اقوال علماء المذاهب في حلى النساء المستعمل سواء كان كثير او قليل.
قال صاحب مختصر المزني (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تحلى بنات اخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منه زكاة وروى عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه ذهبا ثم لا يخرج زكاته (قال) ويروى عن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلى الزكاة وهذا مما أستخير الله فيه فمن قال (م 8 18) فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال لا زكاة فيه قال لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلى امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة فإن اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القوليه جميعا لانه ليس لواحد منهما اتخاذه فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا (قال المزني) وقد قال الشافعي في غير كتاب الزكاة ليس في الحلى زكاة وهذا أشبه بأصله لان أصله أن في الماشية زكاة وليس على المستعمل منها زكاة فكذلك الذهب والورق فيهما الزكاة وليس في المستعمل منهما زكاة.ا. هـ
قال صاحب كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار ولا تجب في الحلي المباح زكاة. هل تجب الزكاة في الحلى المباح فيه قولان. أحدهما تجب فيه الزكاة. لإن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب فقال لها صلى الله عليه وسلم أتقضين زكاة هذا فقالت لا فقال لها أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله.
والقول الثاني وهو الأظهر وهو الذي جزم به الشيخ أنه لا تجب لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح إلى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وكانت عائشة رضي الله عنها تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منها الزكاة وأجيب عن الحديث الأول بأن الحلى كان في أول الإسلام محرما على النساء قاله القاضي أبو الطيب وكذا نقله البيهقي وغيره وأجيب أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الحلى مطلقا بالوجوب إنما حكم على فرد خاص منه وهو قوله هذا لأنه كان فيه سرف بدليل قوله غليظتانونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه وتجب فيه الزكاة وفي هذا الحديث فائدة وهو قول أصحابنا الأصوليين إن وقائع
¥