1) اذا أعدا الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة بمعني انه اذا احتاج للنفقة باع منهما واشتري نفقة قالوا في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب ومن الغريب ان يقال امرأة غنية يأتيها من كل مكان وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الاثمان لتتحلي به غير فرار من الزكاة ولما افتقرت هذه المرأة نفسها ابقت حليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحالة الأولي لا زكاة عليك في هذا الحلي وقلنا لها في الحالة الاخيرة عليك الزكاة فيه هذا هو مقتضي قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح.
2) ان الحنابلة قالوا انه اذا أعد الحلي للكراء وجبت الزكاة واذا اعدت الثياب للكراء لم تجب.
3) انه اذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه واذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها.
4) لو كان عنده حلي للقينة ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقينة ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراف منهم بأن الاصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل.
5) قالوا لو نوي الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة وظاهر كلام اكثر اصحاب الامام احمد انه لو اكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو اكثر من شراء الثياب فراراً من الزكاة سقطت الزكاة اذا لا فرق بين الثياب والعقار
فاذا كان الحلي المباح مفارق للثياب المعدة للبس في هذه الاحكام فكيف نوجب او نجوز الحاقه بها في الحكم دل النص علي افتراقهما فيه؟
اذا تبين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتي يبلغ نصاباً لحديث ام سلمة السابق: (ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) فنصاب الذهب عشرون ديناراً ونصاب الفضة مائتا درهم
فاذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين ديناراً وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه
وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.
ـــــــــــ يتبع إن شاء الله تعالي ـــــــــــ
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:26 ص]ـ
قال العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالي:
والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب او الفضة وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب.
لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الاسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الاسلامي الذي زنته سبعة اعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟
الجمهور علي الأول وحكي اجماعاً وحقق شيخ الاسلام ابن تيمية الثاني اي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه فما سمي ديناراً أو درهماً ثبتت له الأحكام المعلقة علي أسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص وعلي هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيهاً ونصاب الفضة مائتي ريال وأن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه ان شاء الله.
فإذا بلغ الحلي نصابا خالصاً عشرين ديناراً ان كان ذهباً ومائتي درهم ان كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بت أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتي يكون لك عشرون ديناراً فاذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رواه ابو داود
وبعد: فأن علي العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة فاذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به وان لا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائناً ولا قياساً من الاقيسة اي قياس كان وعند التنازع يجب الرجوع الي الكتاب والسنة فانهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم.
قال الله تعالي {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}
والرد الي الله هو الرد الي كتابه والرد الي الرسول هو الرد الي سنته وهديه حياً وميتاً.
وقال تعالي {فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}
فأقسم الله تعالي بربوبيته لرسوله صلي الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسماً مؤكداً علي أن لا إيمان الا بأن نحكم النبي صلي الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا وان لا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم وان نسلم لذلك تسليماً تاماً بالانقياد الكامل والتنفيذ.
وتأمل كيف اكد التسليم بالمصدر فانه يدل علي انه لا بد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان.
وتأمل أيضاً المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلي الله عليه وسلم والمقسم عليه هو عدم الايمان الا بتحكيم النبي صلي الله عليه وسلم تحكيماً تاماً يستلزم الانشراح والانقياد والقبول فان ربوبية الله لرسوله تقتضي ان يكون ما حكم به مطابقاً لما أذن به ورضيه فان مقتضي الربوبية ان لا يقره علي خطا لا يرضاه له.
وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب علي ظنه أنه أقرب إلي الحق بما معه من العلم والدين فان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الاربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين فانهم خلفوا النبي صلي الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج جزاهم الله عن الاسلام والمسلمين أفضل الجزاء.
ونسأل الله تعالي أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا ممن رأي الحق وحقاً اتبعه ورأي الباطل باطلاً واجتنبه والله أعلم وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
¥