4) ما رواه ابو داود قال حدثنا محمد بن عيسي نا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن ام سلمة قالت: (كنت ألبس أو ضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو فقال: (ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز).

وأخرجه أيضا البيهقي والدار قطني والحاكم وقال: صحيح علي شرط البخاري ولم يخرجاه

وصححه أيضاً الذهبي

وقال البيهقي: تفرد به ابن عجلان

قال في التنقيح: وهذا لا يضر فان ابن عجلان روي له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي وقول عبد الحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقلد غيره قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع علي حديثه تحامل منه اهـ

فان قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطوا الزكاة في الحلي

فالجواب: أن هذا لا يستقيم فان النبي صلي الله عليه وسلم لن يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد علي ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد علي لبسه.

ثم إن النسخ يحتاج إلي معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال.

ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فان الأحاديث المذكورة تدل علي الجواز بشرط اخراج الزكاة ولا دليل علي ارتفاع هذا الشرط وإباحته اباحة مطلقة.

فان قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يري الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في (التحقيق) عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (ليس في الحلي زكاة) ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار.

قيل الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه:

الأول: أن البيهقي قال فيه أنه باطل لا أصل له وإنما يروي عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغروراً بذنبه. اهـ

الثاني: أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعة فانه لا يعارض أحاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه.

الثالث: أنا اذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو أولي بالاتباع لقول النبي صلي الله عليه وسلم دع ما يريبك الي ما لا يريبك الي قوله فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

وأما الآثار فمنها:

1) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان كتب الي ابي موسي أن مر من قبلك من نساء المسلمين ان يصدقن من حليهن.

قال ابن حجر في (التلخيص) انه اخرجه ابت ابي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري قال وقد انكر ذلك الحسن فيما رواه ابن ابي شيبة عنه قال لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة. اهـ

لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلي والخطابي.

2) عن ابن مسعود رضي الله عنه ان امرأة سألته عن الحلي فقال: اذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.

رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدار قطني من حديثه مرفوعاً وقال: هذا وهم والصواب موقوف.

3) عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي: لا ادري يثبت عنه ام لا.

4) عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان يأمر بالزكاة في الحلي بناته ونسائه. ذكره عنه في المحلي من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه.

5) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا اعطي زكاته. رواه الدار قطني من حديث عمر بن شعيب عن عروة عن عائشة لكن روي مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامي في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.

قال ابن حجر في (التلخيص): ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت تري الزكاة فيها ولا تري إخراج الزكاة مطلقاً عن مال الأيتام. اهـ

لكن يرد علي جمعه هذا ما رواه مالك في (الموطأ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا تري إخراج الزكاة عن اموال اليتامي واجباً فتخرج تاره ولا تخرج أخري كذا قال.

وأحسن منه ان يجاب بوجه آخر وهو أن عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لاسباب تري انها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله أعلم.

فان قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطوا الزكاة فيما نقله الاثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، واسماء.

فالجواب:

أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولاً واحد أو أن التأخر عنهم هو القول بالوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة وعند التنازع يجب الرجوع إلي الكتاب والسنة وقد جاء فيهما ما يدل علي الوجوب كما سبق.

ــــــــ يتبع إن شاء الله تعالي ــــــــــ

ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[11 - 11 - 02, 02:58 م]ـ

من أجود الكتب التي ناقشت هذه المسألة كتاب الدكتور إبراهيم الصبيحي فقه زكاة الحلي 0 ورجح فيه عدم الوجوب 0 ومن الكتب التي ألفت فيه هذه المسألة كتاب الدكتور عبدالله الطيار زكاة الحلي في الفقه الإسلامي، ورجح فيه عدم الوجوب أيضا 0 وكتاب الشيخ فريح البهلال امتنان العلي بعدم زكاة الحلي ورجح فيه القول بعدم الوجوب لكن عليه ملاحظات كثيرة في دراسته وحكمه على الأحاديث والآثار 0

وهناك كتاب لنبيل البصارة اسمه زكاة الحلي رجح فيه الوجوب 0

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015