ثانياً: الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الزكاة في الذهب مطلقا، كقوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية .. وحديث أنس: في الرقة ربع العشر، رواه البخاري (1362) والنسائي (2404)، وأبو داود (1339) وابن ماجه (1790)، وأحمد (68) (11551) .. وحديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار .. الحديث رواه مسلم (1647) والبخاري (1314) (1315) (2198) و الترمذي (1560) والنسائي (2405) .. ، وأبو داود (1414) وابن ماجه (1776) , وأحمد (7247).
وظاهرٌ أن هذه النصوص عامة، ولا خلاف في وجوب زكاة الذهب والفضة، لكن الحلي خرج من هذا العموم عند القائلين بعدم وجوب الزكاة، بكونه من المستعملات، وليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والرقة لا تشمل الحلي عند كثير من أهل اللغة، والحديث الآخر ذكر الحلي دون أن ينص على الزكاة، والنزاع: هل الزكاة حق فيه أم لا.
(القول الثاني): أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، وهو مذهب الإمام مالك (المدونة1/ 305 - 306) محتجا بأثر عائشة السابق وأثر آخر عن أسماء، ومثله القاسم بن محمد، وعروة، وهشام.
قال ابن وهب: وأخبرت رجال من أهل العلم عن جابر وأنس، وعبد الله بن مسعود، والقاسم، وسعيد بن المسيب وربيعة، وعمرة، ويحيى بن سعيد، وغيرهم قالوا: ليس في الحلي زكاة.
ومذهب الشافعي كما في الأم (2/ 44 - 45) حيث روى بعض ما سبق عن عائشة، ثم عن ابن عمر في عدم الزكاة الحلي، ثم عن ابن عباس .. إلى أن قال: وقد قيل: في الحلي زكاة، وهذا ما أستخير الله فيه، قال الربيع: قد استخار الله فيه، أخبرنا الشافعي: وليس في الحلي زكاة.
وظاهر مذهب الحنابلة (المغني 2/ 322).
وهو منقول عن الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي، وطاووس، والحسن، وسعيد بن المسيب، و قتادة، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، انظر: معرفة السنة للبيهقي، والمحلى لابن حزم.
قال أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته، وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة.
وحجة القائلين بعدم الوجوب:
أولا ً: عدم صحة الأحاديث الواردة في الباب، أو حملها على العارية، أو زكاة مرة في العمر كما هو مروي عن مالك، أو نحو ذلك.
ثانياً: أن الحلي معد للاستعمال المأذون به شرعا، فهو كالبيت الذي يسكنه، والثوب الذي يلبسه، والآنية التي يستعملها، والفرش، والأثاث، والخادم، والفرس الذي يركبها، ونحو هذا، وهذا هو المعهود من قواعد الشريعة، وهو استدلال ركين مكين، ولا يخرج منه شيء إلا بيقين، وحيث لم تثبت الأحاديث الواردة في الباب، فإن القاعدة مطردة في الحلي المستعمل وغيره من المستعملات مما الأصل فيها الزكاة، لكنها أعفيت منها بالاستعمال.
ثالثاً: الآثار الثابتة عن جماعة من الصحابة في الباب كعائشة وأسماء ومن ذكرنا.
وهذا هو القول الراجح - والله أعلم - , لكن يحسن الاحتياط بإخراج الزكاة , فإن لم تخرجها استحب لها إعارتها، وإن احتيج إليه وجبت الإعارة (وانظر: فتاوى ابن تيميه 5/ 373) والطرق الحكمية لابن القيم (218 - 220).
والله تعالى أعلم ,,
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 11 - 02, 12:20 ص]ـ
قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالي في (رسالة في وجوب زكاة الحلي):
لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح علي خمسة اقوال:
أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الا اذا أعد للنفقة وان أعد للأجرة ففيه الزكاة عند اصحاب أحمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول ايرادا علي القائلين بالوجوب وأجبنا عنها.
الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس بن مالك.
الثالث: زكاته عاريته وهو مروي عن أسماء وأنس بن مالك
الرابع: انه يجب فيه اما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية.
¥