2 - أنه قد صح عن عائشة من رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة عنها أنها كانت تحلي بنات أخيها، يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. أخرجه مالك (1/ 250) والشافعي " مسنده " (65) وعبد الرزاق (7052) و البيهقي (4/ 138) وغيرهم , وما صح عنها من عدم إخراج زكاة الحلي يؤكد ضعف ما روي عنها مرفوعا في إثبات الزكاة في الحلي، ولهذا نظائر يعل الأئمة به بعض الروايات المخالفة لرأي الراوي، إذا كان مرويّه ليس بالقوي.

وسيأتي نقل نصوص العلماء بأنه لا يصح في هذا الباب شيء.

الحديث الرابع:

عن شهر عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: دخلنا أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب، فقال: أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته ".

أخرجه أحمد (6/ 461) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن شهربه بلفظه , وأخرجه الحميدي (368) وأحمد (6/ 453،454،455،459،460) من طريق عبدالله بن أبي حسين وداود الأودي، وعبدالحميد بن بهرام وحفص بن السراج وعبدالجليل القيسي و قتادة بن دعامة عن شهربه بنحوه أثناء حديث طويل، وفيه: " وفي النساء خالة لنا عليها قلبان من ذهب، وخواتيم من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذه، هل يسرك أن يحليك الله يوم القيامة من حجر جهنم، سوارين وخواتيم " وليس فيه ذكر الزكاة.

وأخرجه أبو داود (4238) والنسائي (8/ 157) وأحمد (6/ 455،457،460) من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمود بن عمرو عن أسماء فذكره بلفظ: "أيما امرأة تحلت - يعني بقلادة من ذهب - حبل الله في عنقها مثلها من النار، وأيما امرأة حبلت في أذنها خرصا من ذهب، حبل الله في أذنها مثله خرصا من النار، يوم القيامة" ولم يذكر فيه الزكاة.

ظهر من خلال التخريج في فروق المتن الاختلاف على شهر بن حوشب في لفظه في ذكر الزكاة وأن رواية الجماعة عنه ليس فيها ذكر الزكاة مطلقا، ولعل هذا المحفوظ عنه، وكذلك لم تذكر الزكاة في هذا الحديث في رواية محمود بن عمرو.

ومن هنا يتبين عدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على وجوب زكاة الحلي المستعمل ومع هذا فالحديث معلول لا يصلح الاحتجاج به، ولذا قال ابن حجر في "الدراية" (1/ 259) فيه مقال، انتهى.

وذلك أن شهر بن حوشب ليس بالقوي، وكذا محمود بن عمرو قد ضعف ينظر " بيان الوهم والإيهام " (1389) والميزان (4/ 78) وقال الحافظ الذهبي في " نقد بيان الوهم والإيهام ": المتن منكر (ص 103).

وسيأتي نصوص الأئمة أنه لا يصح في إيجاب الزكاة في الحلي شيء.

الحديث الخامس:

عن أبي حمزة ميمون عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الحلي زكاة ". أخرجه الدار قطني (2/ 107) من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة به بلفظه وهذا الحديث ضعيف لحال أبي حمزة فقد ضعفه البخاري والدار قطني وغيرهم ينظر سنن الدار قطني (2/ 107) والميزان (4/ 234).

فهذه درجة أحاديث إيجاب الزكاة في الحلي لا يسلم حديث منها عن مقال في إسناده , ولذا نص جمع من الأئمة أنه لا يصح في وجوب زكاة الحلي شيء.

قال الشافعي: وقال بعض الناس في الحلي زكاة وروي فيه شيء ضعيف، ينظر "المجموع شرح المهذب" (5/ 490).

وقد تقدم قول الترمذي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

وقال ابن حزم: واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية، لا وجه للاشتغال بها إلا إننا ننبه عليها .. المحلى (6/ 97).

وقال أبو حفص عمر الموصلي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم .. ينظر جنة المرتاب ص313.

أما أقوال العلماء في المسألة فهي كالتالي:

(القول الأول): إيجاب الزكاة في الحلي، وهو قول أبي حنيفة (بدائع الصنائع 2/ 16 - 17) وذهب داود وابن حزم الظاهري (المحلى 4/ 184 - 196) وهو منقول عن ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومجاهد، وعطاء، وطاووس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وعبد الله بن شداد، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وذربه الهمداني، وابن سيرين، و الأوزاعي، وهو رواية عن احمد (المغني 2/ 322) وحجتهم:

أولاً: أحاديث الباب، حيث صححها أو صحح بعضها جماعة من العلماء، خصوصا المتأخرين وهي ظاهرة في إيجاب الزكاة في الحلي.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015