رواه أبو داود في سننه (5105) والترمذي (1514) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة)).

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفيه نظر فقد تفرد به عاصم عن عبيد الله وأكثر أهل العلم على تضعيفه.

قال ابن عيينه (كان الأشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد الله).

وقال على بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي ينكر حديث عاصم بن عبيد الله أشد الإنكار [.

وقال أبو حاتم (منكر الحديث مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه). وقال النسائي (لا نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله فإنه روى عنه حديثاً).

وتصحيحُ الترمذي للحديث اجتهادُُُ ُ لم يوافقه عليه كبير أحد، فأئمة هذا الشأن وأهل العلم المعنيّون بمعرفة الرواة والأسانيد يطعنون في عاصم ولا يصححون له.

وقد ورد الحديث عن ابن عباس

رواه البيهقي في الشعب] 6\ 390 [من طريق الحسن بن عمرو بن سيف عن القاسم بن مطيب عن منصور بن صفية عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ((أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى)).

وهذا الإسناد أشد ضعفاً من سابقه، فالحسن بن عمرو كذبه البخاري وقال الحاكم أبو أحمد متروك الحديث.

ولا يصح في الباب شيء فيصبح الأذان في أذن المولود غير مستحب.

والأحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات لا تقوم إلا على أدلة صحيحة وأخبار ثابتة.

وقد طلب السائل بيان السنن الثابتة في أحكام المولود يوم سابعه.

وأصح شيء في ذلك العقيقة وحلق الرأس صح هذا عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كُلّ غُلام مرتهنُُ ُ بعقيقته تُذبح عنه يومَ سابعه ويُحْلَقُ رأسُه ويُسمَّى). رواه أحمد وأهل السنن من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة وسنده صحيح.

وقد سمع الحسن هذا الخبر من سمرة.

قال البخاري في صحيحه (كتاب العقيقة) باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة) حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة بن جندب)).

وأكثرُ أهل العلم على أنه يُعَقُ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة.

وقد ذكر يوسف بن ماهَك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)) رواه الترمذي (1513) وقال حديث حسن صحيح.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العقيقة تذبح في اليوم السابع فإن لم يتهيأ ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ ففي اليوم الحادي والعشرين.

وقد ورد في ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها رواه الحاكم في مستدركه (4\ 238) وفي صحته نظر.

وقد قال الإمام الباجي في المنتقى (3\ 101) روى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك (من ترك أن يَعُقَّ عن ابنه في سابعه فإنه يَعُقُ عنه في السابع الثاني فإن ترك ذلك ففي الثالث فإن جاوز ذلك فقد فات وقتُ العقيقة).

وروى ابن حبيب عن مالك. لا يُجاوز بالعقيقة اليوم السابع [وهذا أصح من الأول فإن العقيقة مقيدة باليوم السابع فلا يصح تقديمها عليه ولا تأخيرها أشبه ما تكون براتبة الصلاة فإن فاتت لعذر شُرع قضاؤها وإذا تركت تفريطاً حتى فات وقتهاسقط حكمها والقول في تقديم العقيقة عن اليوم السابع كالقول في تأخيرها وكذلك لو مات الصبي قبل اليوم السابع لم تكن له عقيقة. والله أعلم

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 07:28 م]ـ

فضيلة الشيخ ما درجة حديث (لا يقتل مسلم بكافر)؟

الجواب:

هذا الحديث صحيح وقد جاء في صحيح البخاري من طريق وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي. هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال قلت فما في هذه الصحيفة قال. العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.

ومعنى قوله (العقل) أي الدية والمراد بيان أحكامها ومقاديرها ومعنى قوله (وفكاك الأسير) أي حكمه والترغيب في تخليصه ونحو ذلك.

وقوله (ولا يقتل مسلم بكافر) هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي و أحمد سواء كان الكافر معاهداً أو مستأمناً أو غير ذلك.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل المسلم بالكافر إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن. وفيه نظر، والصحيح أنه لا يقتل المسلم بالكافر قصاصاً وحديث علي رضي الله عنه صريح في هذا وليس في الأدلة الصحيحة ما يخالفه، وليس معنى هذا جواز قتل المعاهد والذمي بغير حق فقد جاء في البخاري من طريق عبد الواحد حدثنا الحسن بن عمرو حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً).

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015