ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 07:05 م]ـ
فضيلة الشيخ. ما تقولون في حديث (لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم ... ).
الجواب:
هذا الحديث لا يصح وليس بشيء فقد تفرد به مجالد بن سعيد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود في سننه ومجالد بن سعيد تكلم فيه الأئمة.
قال الإمام أحمد: ليس بشيء.
وقال ابن معين: ضعيف واهي الحديث.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به.
وقال الدارقطني: ليس بقوي.
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما يقطع الصلاة فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء.
بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها حين ذُكر عندها ما يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب!! والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
وفي البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بمنى إلى غير جدار فمررتُ بين يدي بعض الصف وأرسلتُ الأتان ترتع فدخلتُ في الصف فلم يُنكر ذلك عليّ).
وروى مالك بلاغاً عن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. ورواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي والحارث ضعيف.
وروى بسند صحيح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا: لايقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان والشافعي.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع الصلاة الحمارُ والمرأة والكلب الأسود.
لقوله صلى الله عليه وسلم. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. رواه مسلم في صحيحه من طريق حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.
وفي صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطعُ الصلاة المرأة والحمار والكلب .. ) وهذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وعنه قال، الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء.
وقال إسحاق، لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود.
والمتوجه في هذه المسألة هو قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود.
ويجاب عن حديث عائشة المتفق عليه بأنه يفرق بين المار واللابث وقد كانت عائشة قارة ولم تكن مارة وقد أشار إلى هذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه.
ويجاب عن حديث ابن عباس بأن الإمام سترة لمن خلفه والقول بأن المقصود بالقطع في حديثي أبي ذر وأبي هريرة هو الخشوع لا حقيقة الصلاة فيه نظر.
وهو من صرف الألفاظ عن حقائقها بدون حجة وقد جاء حديث أبي ذر بلفظ. تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهذا صريح في بيان معنى القطع بيد أن في صحته نظراً والمحفوظ بغير هذا اللفظ والعلم عند الله.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 07:14 م]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله ورفع قدره في الدارين
السلام عليكم ورحمة الله.
لدي سؤال أرجو التكرم بالإجابة عليه
مادرجة الحديث الوارد في لأذان بأذن المولود، فقد ورد على مسامعنا أن فضيلتكم يضعفه؟ وما هي السنن الثابتة في أحكام المولود يوم سابعه؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحديث الوارد في الآذان في أُذن المولود لا يثبت.
¥