ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:53 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
* قال ابو الاشبال رحمه الله في مسألة الاقعاء في الصلاة:
(قال النووي في شرح مسلم: " والصواب الذي لا معدل عنه: أن الاقعاء نوعان.
أحدهما: أن يلصق أليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض , كاقعاء الكلب , هكذا فسره ابو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه او عبيد القاسم بن سلام , آخرون من أهل اللغة , وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.
والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين , وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نبيكم وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والاملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين , وهذا هو مراد ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عليه جماعات من المحققين , منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون , رحمهم الله تعالى. "
والذي قال النووي تحقيق جيد , ويؤيده كتب اللغة. قال ابن دريد في الجمهرة: " الاقعاء: مصدر: اقعى إقعاء , وهو ان يقعد على عقبيه وينصب صدور قدميه. ونهى عن الاقعاء في الصلاة , وهو ان يقعد على صدور قدميه ويلقى يديه على الارض ")
* قال ابو الاشبال بعد ان ذكر كلام للإمام الخطابي رحمه الله في مسألة القراءة خلف الامام:
(والمسئلة ادق من هذا التسهيل الذي صورها ابن العربي , وقد تعارضت فيها الادلة تعارضاً شديداً , فإن كتاب الله صريح في الامر بالانصات لقراءة القرآن , وهو يشمل الصلاة وغيرها , ثم ورد الامر بالانصات للامام ايضا , وجاءت أحاديث صحاح متواترة: أنه " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وكل ركعة صلاة وكل مصل داخل تحت هذا العموم الصريح , اماماً كان او مأموماً او منفرداً , وورد حديث مرسل عن عبد الله بن شداد: " ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امام فقراءة الامام له قراءة " رواه الدارقطني وغيره , وقال المجد ابن تيمية في المنتقى: " وقد روى مسندا من طرق كلها ضعاف , والصحيح أنه مرسل ")
قلت (ابو عبد الملك): حسنه الالباني في " الارواء " وقال في صفة الصلاة قواه ابن تيمية.
ثم قال ابو الاشبال (والواجب في مثل هذا المقام , إذا تعارضت الادلة , الرجوع الى القواعد الصحيحة السليمة في الجمع بينها إذا لم نعرف الناسخ منها من المنسوخ)
ثم قال (أما نحن فإنا نذهب الى ان ليس شيء منها منسوخاً ونذهب إلى الجمع بينها مع الترجيح:
أما الاية فإنها عامة تشمل المصلي وغيره , وأحاديث وجوب القراءة عامة ايضا تشمل الامام والمأموم والمنفرد , وحديث " من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة " خاص بالمأموم , ولكنه عام في قراءة اي شيء من القرآن , الفاتحة او غيرها , وليس إسناده مما يحتج به أهل العلم بالحديث , فلو كان هذا الحديث صحيحاً , ولم يأت معارض له اقوى منه: كان خصوصه حاكما على عموم غيره , مما يوجب قراءة الفاتحة على المأموم , فإن الخاص حاكم على العام ومقيد له. ولكن حديث عبادة بن الصامت " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " اقوى منه وأخص , أما قوته وصحته فقد بيناها في موضعها , وأما خصوصه فإنه نص في معناه , إذ يقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للمأمومين نهياً لهم عن القراءة خلف الامام: " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". وقد تأيد هذا النص بأحاديث أخر , هي نص مثله خاصّ , فقد روى البخاري في جزء القراءة: " حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا عبد الله عن ايوب عن أبي قلابة عن انس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بأصحابه , فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه , فقال: اتقرؤن في صلاتكم والامام يقرأ؟ فسكتوا فقالها ثلث مرات , فقال قائل , او قائلون: إنا لنفعل , قال فلا تفعلوا , وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه " .. فهذه الاحاديث الصحاح او الحسان , هي نص في موضوعها , وهي من الخاص الصريح , بالنسبة الى الادلة الاخرى , فلو كان حديث " من كان له امام " حديثاً صحيحاً , لكانت هذه الروايات دالة على ان المراد به أن قراءة الامام له قراءة: في غير الفاتحة , أن على المأموم أن يقرأ ام القرآن التي وجبت عليه ركناً من أركان صلاته , ثم يكف عن القراءة وينصف لإمامه فلا ينازعه القرآن , وهي تدل ايضاً على تخصيص الآية وحديث " وإذا قرأ فانصتوا " بما عدا حالة قراءة المأموم الفاتحة. وهذا هو الجمع الصحيح بين الادلة)
قلت (ابو عبد الملك): وقد وافق الامام الالباني رحمه الله ابو الاشبال في كتابه "صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " في مسألة ركنية الفاتحة في الصلاة , ومسألة انصات المأموم للإمام في الجهرية. انظر ص85
وذهب رحمه الله الى نسخ القراءة خلف الامام في الجهرية , وبوجوبها في السرية.انظر ص86 - 87
......
¥