2 - ويقول العلامة الجناوني:"وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:<<مانع الزكاة يقتل >>.قال الربيع.قال أبو عبيدة:ذلك إذا كان منعها من إمام يستحق أخذها،ولذلك قال أبو بكر -رضي الله عنه -:والله لو منعوا مني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله.وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:<<لا صلاة لمانع الزكاة >>قالها ثلاثا،والمعتدي فيها كمانعها.وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:<<من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكّل بعذابه حتى يقضى بين الخلائق >>/والزبيبتان الرغوتان في شدقيه،والله أعلم "اهانظر الجناوني؛الوضع ص172

وهذا النص أعزائي القراء الكرام المنصفين يشتمل على جملة من أحاديث المسند بتعليقاتها (انظر:الأحاديث 344_345_346_347) هي أحاديث متتالية في المسند وقد أوردها الشيخ الجناوني كما هي

د- ذكر أحدايث طويلة المتن برواية الإمام الربيع،ولا توجد عند غيره بذلك اللفظ أو الطريق أحيانا.وانظر مثلا الجناوني؛كتاب الوضع 106 - 107

هـ- إيراد أحدايث تفرد بها الإمام الربيع في مسنده،وتفرده على نوعين:

طريق الحديث انظر مثلا الجناوني؛كتاب "الوضع" ص133

أو متن الحديث:وانظر مثلا:ابن بركة؛الجامع 1/ 20،حيث تفرد الربيع بقوله من مكة،ولم ترد عند غيره،وقد أوردها ابن بركة،وانظر أيضا:الجناوني؛الأحكام 221 - 223،حيث تفرد الإمام الربيع بحديث <<الصلح خير الأحكام أو سيد الأحكام >>،وقد أورده الشيخ الجناوني

وقد ذكر الجناوني أيضا الرواية المعروفة في المسند عن صلاة الخوف التي رواها جابر بن زيد عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال العلامة الجناوني –رحمه الله تعالى –ص106 " ... وصفة صلاة الخوف ما روى جابر بن زيد عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:"أنهم صلوا معه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ... " ثم ذكر الرواية كما في مسند الإمام الربيع بن حبيب كما هي بلفظها وسند الرواية ومتنها في المسند كالآتي:

193"- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: حدثني جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا معه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع وفي غيرها، فقالت طائفة منهم: صفت طائفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة واجهت العدو، فصلى بالذين وقفوا خلفه ركعة، ثم ثبت قائماً وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم فانصرفوا وواجهوا العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة، ثم ثبت جالساً وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم، ثم سلم بهم أجمعين.

وقالت طائفة أخرى منهم: صلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت فواجهت العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثانية، فسلم فسلموا جميعاً من غير أن يثبت لكل طائفة حتى تتم مثل ما قال أصحاب القول الأول"

ثم قال الجناوني "وعلى هذا القول الأخير العمل عندنا،وبه قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهها" وهو تعليق مستقى من تعليق الإمام الربيع عن أبي عبيدة حيث قال عقب الرواية كما في المسند:

قال الربيع: قال أبو عبيدة: على هذا القول الآخر العمل عندنا، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة

ويورد الجناوني أيضا في نفس الصفحة رواية بالمعنى هي نفس ما روي في مسند الإمام الربيع وأظنه تفرد بها حيث يقول الجناوني:" .. والدليل على صلاة السفر،ماروى عن عائشة رضي الله عنها اها قالت:اول ما فرضت الصلاة ركعتان،ثم زيد في صلاة الحضر ... "

ووالرواية في المسند هي:186 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر ".

لكن هناك سبب آخر في الاكتفاء بمتون مسند الإمام الربيع –قبل ترتيب الوارجلاني له- عند علماء الإباضية وهو على ماذا كان المسند قبل ترتيبه وسوف نناقش هذه النقطة مستقلة إن شاء الله تعالى.

وأحيانا يعبرون عن رواية الربيع بمقولتهم "روى أصحابنا "لأن غاية ما يريدونه هو الاستشهاد بالرواية في القضايا الفقهية المختلفة

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015