ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[08 - 12 - 09, 12:27 ص]ـ

وجدت هذا السؤال الدامغ للإباضية في أحد المواقع:

الرابط:

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=254475

بسم الله الرحمن الرحيم

ليس المقصود من الموضوع العنوان وهو أن أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة يبيح لحم الكلاب والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع لأنه قد يكون ذلك إجتهاد من شخص لم يبلغه النص في تحريم ذلك أو أنه ضعف الخبر الوارد في ذلك لعلة في نظره، وإنما المقصود من الموضوع في الدرجة الأولى هو أن أبو عبيدة يجيز أكل لحوم الكلاب وكل ذي ناب من السباع وكذلك لحم الحمر الأهلية ويضعف الحديث الذي ورد فيه! مع أن الحديث قد رواه أبو عبيدة في مسند الربيع بن حبيب الذي يعتبر عند الإباضية من أصح الكتب!!.

فقد روى الربيع (ح 387) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام ".

وروى الربيع (ح 388) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ".

وروى الربيع (ح 633) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن إبن عباس عن النبي صلى الله عله وآله وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ".

قال إبن بركة الإباضي في " جامعه " (1/ 397): " إتفق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومالك بن أنس على إجازة سؤر الكلب وطهارة مائه وكذلك سائر السباع وأكل لحومها، وضعف الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، طعنوا في بعض رجاله!! ".

وقال (1/ 400): " وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة حلال، وضعف خبر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر من تحريم لحوم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية، ووافقه على ذلك مالك بن أنس وكانا في عصر واحد، وأما ما ذهب إليه أصحابنا من أهل عمان من كراهية لأكل لحومها وإن أكل آكل منهم ذلك لم يخطوه فلا نعرف قصدهم لذلك وجهاً، لأن الناس على قولين، منهم من قال: بالخبر وصحح الإسناد وحرم به الأكل والسؤر، والنظر عندي يوجب صحة الخبر لأن إسناده ثابت ورجاله معهم عدول،وإنتشار الخبر في المخالفين وقولهم كالمشهور فيهم، وعندي أن لحم السباع حرام وسؤرها نجس، إلا السنور فإن سؤره ليس بنجس .. ".

قال العوتبي في " الضياء " (17/ 126): " قال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا إن بيع الكلاب جائز واقتناءها وأكل لحومها .. ".

السؤال:

والسؤال الذي يطرح نفسه ويترقب إجابة منصفة صحيحة سليمة من المعارضة هو كيف يذهب أبو عبيدة إلى إباحة لحوم الكلاب وكل ذي ناب من السباع ويضعف الخبر، مع أنه روى تحريمه كما هو موجود في المسند؟؟؟

أي باختصار: أبو عبيدة يضعِّف الأحاديث المرويَّة عنه بلا واسطة في مسند تلميذه الربيع الذي هو عندهم أصحّ كتاب بعد القرآن!

كما لو قال مالك بن انس: هذا الحديث الذي أرويه أنا عن نافع عن ابن عمر مطعون في بعض رجاله!

ثم قال السائل في تفسير هذا التناقض الغريب:

أما أنا فمن خلال إطلاعي على " جامع إبن بركة " وصلت إلى نتيجة وهي عدم وجود المسند أيام الإباضي إبن بركة (القرن الرابع) - إن صحت نسبة وجود كتاب إبن بركة في ذلك الوقت -.

والمسألة ستكون للمدارسة وللمناقشة لنرى صحة النتيجة التي توصلت إليها

وهذا جواب الإباضية، وهو كما ترى (لا شيء)، لأنه ركَّز على عمل أبي عبيدة بغير روايته، وأعرض عن جوهر السؤال وهو طعن أبي عبيدة في رواة حديث نفسه!

نستشف مكن هذا الكلام أن أبا عبيدة أخذ برأي جابر وابن عباس في هذه القضية المصدر القديم الذي يفترض ان ابن بركة نقل منه في جامعه

ولكن الأمر يختلف تماما في قضية لحوم السباع إذ لم يرد أنا أبا عبيدة رد الحديث وإذا علم ذلك فقول وبكل ثقة وطمأنينة أن أبا عبيدة أيضا لم يطعن في أي رجال سند الحديث الذي هو عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015