ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[28 - 10 - 02, 10:34 م]ـ
وحينئذ نتسائل من أين جاء اشتراط جمع عن جمع، وكيف لنا أن نثبت أصلا لهذا التواتر الذين يُذكر في كتب المصطلح؟
ذكر الشيح حاتم هذا بأدلة لكن أذكر نقلا واحدا مهما يفيد في الموضوع مع وضوحه،ونقله الشيخ ص 121 في المنهج.
النقل هو عن ابن حبان، وينبغي ملاحظة أمر، وهو أن ابن حبان إمام في الحديث، وله إطلاع واسع بعلم الكلام، يقول رحمه الله في مقدمة صحيحه،، فقال:
(فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما استحال ذلك، وبطل تبين أن الأخبار كلها أخبار آحاد.
وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد، فقد عمد إلى ترك السنن كلها؛ لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد).
فهنا يبين الحافظ أن من أنكر الآحاد اشترط أمرا، وهو ما شرحه الحافظ بحيث يكون مثلا كأقل ما يمكن فرضه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، ثم عن كل صحابي روايان، ثم في الطبقة التي بعدهم عن راو راويان، ثم هكذا فيمن بعدهم.
وهذا لا يمكن فرضه بشهادة إمام من أئمة الحديث وهو ابن حبان عليه رحمة الله.
ومعلوم أن التواتر هو الذي يقابل الآحاد ...
فعلم بهذا أن هذه هي أصل المقالة
قال ابن أبي حاتم:
ولعل هذا هو مراد الجبائي الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر لما نقل عنه في النزهة أنه اشترط العزة، والمسألة تحتاج إلى بحث، فلعلي أبحث في كلام الجبائي أو غيره، ومن وقف على شيء يفيدني؟؟.
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[28 - 10 - 02, 11:18 م]ـ
ذكر شيخ الإسلام أن التواتر له مراتب، وأنّه قد يتواتر عند الخاصَّة، ما لا يعلمه العامّة أصلاً.
وليست المسالة استعمال المتقدمين للتواتر بالاصطلاح المشهور اليوم، وإنَّما المسألة هنا بيان مراد المصطلحين على اسم التواتر.
وأمّا الشرط الذي ذكره الألباني رحمه الله _أن لا يكونوا ممن يسرق الحديث- فقد احترز منه أصحاب هذا الاصطلاح ..
وذلك بقولهم .. ممن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب ..
ومن صور التواطؤ .. سرقة الحديث ..
حيث ليس المراد بالتواطؤ هنا اجتماعهم في مجلس واتّفاقهم على الوضع ..
وإنَّما المراد .. أن يكون بعضهم أخذه عن بعض ..
والله أعلم ..
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[29 - 10 - 02, 12:09 ص]ـ
أرجو التنبه لمحل الاشكال ...
لأن الكلام على التواتر الذي ابتدعه اهل الكلام، ودخل على المتأخرين من أهل الحديث.
وهو التواتر المفيد للعلم الضروري، وهو من مباحث علم المتن كما نص على هذا الحافظ ابن حجر، والذي لا يحتاج إلى نظر في عدالة رواته، وأن العامي يستفيد هذا العلم كما يستفيده طالب الحديث ..
وكون هناك تواتر خاص كما ذكر شيخ الإسلام، فهذا ليس تواترا ضروريا، بل موقوف على النظر والاختصاص، وهو خارج نزاعنا ..
وما ذكره الشيخ الألباني وقولك إن أهل الاصطلاح احترزوا منه بقولهم (بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب)، فأرجوا إعادة ما كتبته قبل قليل من الاحتمالين.
وهم يريدون قطعا أنه تحيل العادة توطؤهم على الكذب بمحض العدد، لا بالنظر إلى قرائن أخرى، فهم لم يشترطوا عدالة الرواة، فأرجو التنبه لهذا.
وقولك - رعاك الله -: أهل الاختصاص، أرجو أن تعيد النظر في هذه العبارة؛ لأن القائلين بذلك هم طائفة ممن دونوا المصطلح؛ و لم يتفق سائرهم على هذه الشروط بحيث ينسب إليهم هذا التعريف أو الاحتراز.
ومن المهم في مثل هذه المواضيع الدقيقة أن ينظر للناحية التاريخية، والتسلسل الذي حصل لهذه المسألة حتى يستطاع التعامل معها بشكل صحيح.
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[29 - 10 - 02, 01:05 ص]ـ
أخي الحبيب: جزاك الله تعالى خيرا قد فهمت المقصود
أخي المكرم: ابن أبي حاتم
أولا:
لم أتعرض لنفس مسألة وجود المتواتر من عدمه، وإنما استشكلت هذه المسألة من كلام الشربف حاتم بعينها، فلو اقتصرنا على إيراد معنى المتواتر عند أهل الاختصاص هل هو جمع عن جمع، أم جمع عن كل فرد من جمع كما فهمه الشريف النقاد، وإنما خصصنا أهل الاختصاص إذ كلام الشريف معهم وعلى مصطلحهم.
ثانيا:
قولكم حفظكم الله تعالى "وهم يريدون قطعا أنه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بمحض العدد، لا بالنظر إلى قرائن أخرى "
غير صحيح فإن القائلين بالتواتر ينظرون إلى القرائن ويعتمدونها ولذا كان الأرجح أنه لا يضبط بعدد معين.
وقد قال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر 1/ 122 " وقد صرح كثير من علماء الأصول بأن المتواتر لا بد فيه من القرائن " فانظره غير مأمور وتأمل معه ما قطعت به.
ولعل أخا كريما يتفضل علينا فيعرض الإشكال على الشريف فيوافينا ببحث المسألة بدقة كما عودنا.
والله تعالى الموفق.
والحمد لله رب العالمين.
¥