ـ[محمد الشنقيطي المدني]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:14 ص]ـ
ليتك تتكرم بالإجابة على سؤالي الذي طرحته
لكي ننطلق أنا وأنت من أساس واحد وصحيح
وسؤالي هو
بما أنك أتفقت معي على أن الأصل في الفروج هو الحرمة
وأنه لانص في القرآن الكريم على إباحته
الست تتفق معي على أن الأصل في النكاح الشرعي هو النكاح الدائم؟؟؟
فإن قلت نعم فماهو الدليل على إباحة المؤقت
وإن قلت لا
فما هو الأصل مع الدليل؟؟
أخي أنا لم أطرح الأحاديث بعد لسبب هام وهو
أني إن كان الأصل هو حرمتها فلست بحاجة لحديث ضعيف يثبت جواز المتعة - إن كان كل ما فيها ضعيف-
و إن كان الأصل هو الجواز أتيتني بالدليل الصحيح إن كان لديك
فإن أتيت به أتيتك بمقابله وعندها تحكم أنت على الحديث أما بالصحة أو الضعف
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 04:06 ص]ـ
ليتك تتكرم بالإجابة على سؤالي الذي طرحته
لكي ننطلق أنا وأنت من أساس واحد وصحيح
وسؤالي هو
بما أنك أتفقت معي على أن الأصل في الفروج هو الحرمة
قال ابو العلياء:هذا اجماع مسلم لا يحتاج في ثبوته الى موافقتي لك،فلا معنى للتوطئة به.
وأنه لانص في القرآن الكريم على إباحته ولا على حظره (كن امينا)
قال ابو العلياء:ــ أنت في هذا أحد رجلين، إما أنك لا تقرأ مشاركاتي،وهذه مصيبة أو أنك لا تفهم كلامي وهذه أعظم،وها أنا أكرر عليك ما قررته سابقا ــ ولن تفوز بمثلها مني ثانية ـ:نعم. لا يوجد دليل "نصي "من القرآن فيه اباحة المتعة أو تحريمها، لكن "ظاهر" الآية يفيد اباحة هذا النوع من الزواج،ولذلك استدل به من استدل على جواز نكاح المتعة.فأنا لا أنفي وجود دليل الاباحة،الذي هو ظاهر الآية،ولا شك انك تدرك فرق ما بين النص والظاهر.
الست تتفق معي على أن الأصل في النكاح الشرعي هو النكاح الدائم؟؟؟
فإن قلت نعم فماهو الدليل على إباحة المؤقت
يقول ابو العلياء: يا بني.ما نصبنا حرب المناظرة إلا من أجل سؤالك هذا.فقد أجمعوا على أنها شرعت وابيحت،ثم اختلفوا هل نسخت ام لا؟ وليتك تواصل ذكر ما تراه يصلح دليلا من القرآن على المنع.
ـ[محمد الشنقيطي المدني]ــــــــ[07 - 07 - 10, 12:19 ص]ـ
لا أعرف لماذا تستعذب الكلمات الإستفزازية والإستعلائية هداك الله
هل ترى أنك بحاجة لها لكي تجبر لك نقصا أم ماذا .. ؟؟ هداني الله وإياك.
ولا على حظره (كن امينا)
لست خائنا فالله لايهدي كيد الخائنين ... .... ولست مختلفا معك حول الحرمة ولهذا لم أذكرها
قال ابو العلياء:ــ أنت في هذا أحد رجلين، إما أنك لا تقرأ مشاركاتي،وهذه مصيبة أو أنك لا تفهم كلامي وهذه أعظم
!!!!!!!!!!!!!!
أستغفر الله العظيم
يقول ابو العلياء: يا بني
ومن قال لك أنك أكبر مني سنا؟؟
يقول ابو العلياء:
قال ابو العلياء:ـ
قال ابو العلياء:
أعلم يقينا أنك أنت المتحدث لا أحد غيرك فما الحاجة لفعل ما لابد منه
هل يعجبك أن يكون النقاش هكذ ا؟؟
أخي لنترفع قليلا عن بعض الكلمات التي لا داعي لذكرها والتي لا تليق بطلبة العلم
دعنا نركز على الحوارحول الأدلة فقط لو تكرمت
أما قولك
فأنا لا أنفي وجود دليل الاباحة،الذي هو ظاهر الآية
ليس في ظاهر الآية جواز المتعة
وإن كان لديك دليل على أن ظاهرها يجيز جواز المتعة بخصوصه فتفضل به
كما أنه لا "نص" في المسألة،لا إباحة ولا حظرا
كما تفضلت
فلا داعي لجعلها دليلا على جواز نكاح المتعة لا ظاهرا ولا باطنا ولا نصا ولا تلميحا
والآية تتحث عن الإستمتاع المباح بغض النظر عن أي نكاح هو
وأظن هذا واضح جدا
أما قولك
فقد أجمعوا على أنها شرعت وأبيحت،ثم اختلفوا هل نسخت أم لا؟
ليتك أتيت بالدليل على أنها شرعت لنناقشه
وأنا في انتظارك
وحتى لا أطيل عليك
أولا
ما تقول في صحة حديث تحريم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة يوم خيبر؟؟
وهل لديك دليل صحيح على أن النبي أباحها بعد ذلك اليوم؟؟؟
في إنتظارك بارك الله فيك ورفع قدرك
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 01:17 ص]ـ
ليس في ظاهر الآية جواز المتعة
وإن كان لديك دليل على أن ظاهرها يجيز جواز المتعة بخصوصه فتفضل به.
قال ابو العلياء: أما الصحابي عمران وترجمان القرآن فقد رأياها "نصا" في جواز نكاح المتعة،ولم ترفع بنسخ،و شايعهما على ذلك اهل التفسير من التابعين،لا يختلفون في أن المراد بالاستمتاع هنا نكاح المتعة،ومن خالفهما فإنما خالفهما في كون الآية محكمة أو منسوخة،ولو كلفت نفسك مراجعة كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن لوجدتهم كالمجمعين على أنها وردت في المتعة ثم نسخت بالحديث!!
كما أنه لا "نص" في المسألة،لا إباحة ولا حظرا كما تفضلت
قال ابو العلياء: أما زلت لا ترى الفرق بين النص والظاهر؟
أما قولك فقد أجمعوا على أنها شرعت وأبيحت،ثم اختلفوا هل نسخت أم لا؟
ليتك أتيت بالدليل على أنها شرعت لنناقشه
قال ابوالعلياء: بالله عليك. أهذا مبلغك من العلم؟ تستفزني بمثل هذا "الجهل" ثم تلومني ان ضقت ذرعا بطريقتك في البحث؟ "ما الدليل على أنها شرعت "؟؟؟ أتعرف ما يخرج من رأسك؟ ألاتعلم أن المسلمين مجمعون على انها كانت مشروعة و ان الذي شرعها هو إمام المتقين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يختلفون في ذلك، وإنما خلافهم في إحكام مشروعيتها أو نسخها؟
اتق الله. ولا تخرجني عن حلمي بمثل هذه الاسئلة "الاستفزازية ":
سقوني وقالوا لا تغن ولو سقوا ..... جبال ثقيف ما سقيت لغنت!
¥