ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[29 - 06 - 10, 10:12 م]ـ

الحمد لله. وصلى الله على محمد وآله وسلم ورضي على أصحابه أجمعين ثم أما بعد:ليكن في علم جميع الاخوان في هذا الملتقى:

أولا: انني أشترط على من يشارك في هذا البحث أن يدع أمر "النيات" الى خالق البريات، وأن يكون كلامه بعلم و حلم.

ثانيا: ان يكون البحث مقتصرا على الادلة النصية (الكتاب والسنة) دون التعرض الى الاستنتاجات العقلية.

فمن خالف هذين الشرطين أو أحدهما كنت في سعة من ترك الرد عليه ,

و إذ أشكر الأخ "محمد الشنقيطي المدني " على تبرعه بإيراد ادلة المانعين،فإنني ابدأ النظر فيما اورده مستعينا بالله تعالى.

جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك

لنبدأ بالقرآن الكريم

قال ابو العلياء:دعوت الى هدى.

أولا

لاشك أن تعلم أن الأصل في الفروج هو الحرمة

قال ابو العلياء:لا شك عندي في ذلك.

ولعلك تتفق معي أنه لانص في كتاب الله تعالى على جوازه (ها)

قال ابو العلياء:مؤكد. لا "نص" في المسألة،لا إباحة ولا حظرا.

ولا أظنك أنت من الذين يلوون نص قوله تعالى (فما ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ..... الآيه

لإباحة نكاح المتعة

قال ابو العلياء:ستعلم لاحقا أن ما اعتبرته "ليا" ل"النص" ــ مع اننا اتفقناعلى عدم وجود التنصيص ـ هو ـ في النهاية ـ اجماع من علماء التفسير.

ثانيا

ما تقول في ما

لو أنكر زانيان زناهاما (زناهما) وشهد على زناهما أربعة شهود

اليس بمجرد قولهما أنهما كانوا (كانا) يتمتعان يسقط الحد

فما الحاجة إذا لشهادة الأربعه بارك الله فيك مع وجود هذا المخرج السهل

قال ابو العلياء:أليس قد "افترضت " أنهما زانيان؟ خرجت المسألة عن بحثنا.على أن حد الزنا يدرء بأدنى من هذا العذر!!

ثالثا

آلا ترى أن المقاصد والحكمة العظيمة من تحريم الزنى تختفي تماما عندما نبيح المتعة

ولعلك تعلم أن من أكثر دول العالم لقطاء هي إيران

أليس لهذا السبب لم يوجد حد زنى على الإطلاق في إيران

حتى قالوا لايزني إلا شقي (لأنه متوفر عندهم بمسمى آخر وهو نكاح المتعة)

قال ابو العلياء:هذا ليس على شرطك الذي قدمته من أنك تستدل بالقرآن أولا. أليس كذلك؟ لا تستعجل بارك الله في

و الآن. دعني أخبرك أنه لم يثبت عن أحد من السلف أنه فسر "الاستمتاع "المذكور في هذه الآية بالنكاح،على أنه قد ثبت عن غير واحد منهم تفسيره ب"المتعة"!!

ـ[محمد الشنقيطي المدني]ــــــــ[05 - 07 - 10, 08:22 م]ـ

أخي لاداعي لتصحيح بعض الكلمات

التي لم يحدث خطأ من قبلي في كتابتها لو تدبرت

وهب أني أخاطبك بالعامية فلاحرج

وأما كتابة زناهاما فواضح أنه سبق قلم

ثانيا جيد أنك تتفق معي على أن الأصل هو الحرمة في الفروج

وعليه فلا نقبل من الأنكحة إلا ما ورد به النص

ثالثا الحمد لله أنك تتفق معي أن الآية ليست دليلا على جواز ذلك النكاح بخصوصه

بقولك.لا "نص" في المسألة،لا إباحة ولا حظرا.

وأماعدم تفسيرهم للآية بالنكاح -لو ثبت - فسببه أنه لاحاجة لذلك أصلا

ولأن الإستمتاع في الآية سوف يتبادر الذهن فقط إلى ماهو مباح منه

إذا بارك الله فيك

أسمحلي أن أسألك

بما أنك أتفقت معي على أن الأصل في الفروج هو الحرمة

وأنه لانص في القرآن الكريم على إباحته

الست تتفق معي على أن الأصل في النكاح الشرعي هو النكاح الدائم؟؟؟

فإن قلت نعم فماهو الدليل على إباحة المؤقت

وإن قلت لا

فما هو الأصل مع الدليل؟؟

وأشكرك كثيرا على تفاعلك الطيب

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 11:05 م]ـ

أخي لاداعي لتصحيح بعض الكلمات

التي لم يحدث خطأ من قبلي في كتابتها لو تدبرت

وهب أني أخاطبك بالعامية فلاحرج

وأما كتابة زناهاما فواضح أنه سبق قلم

يا حبيب. وماذا عليك لو كبحت "جماح" قلمك،وراجعت ما ترقم مرة أو مرتين قبل أن تضغط على زر الارسال؟ و أما اللحن والعامية فلو "حمضت" بشيء منهما كلامك لكان وجها مقبولا، أما أن يغلب ذلك فلا أراه يحسن من امثالك.خاصة و نحن نناقش مسألة علمية نتوخى فيها تحديد الالفاظ والمصطلحات.

ثالثا الحمد لله أنك تتفق معي أن الآية ليست دليلا على جواز ذلك النكاح بخصوصه

بقولك.لا "نص" في المسألة،لا إباحة ولا حظرا.

هذا مثال على وجوب الكتابة باللغة العلمية التي يراعى فيها اصطلاح اهل العلم كما نبهتك اليه آنفا. فالنص الذي نفيته بقولي لا "نص" في المسألة،لا إباحة ولا حظرا هو المعنى الاصطلاحي الذي يقابل "الظاهر". الذي أثبته دليلا في هذه المسألة.

هذا جنوح منك عن جادة الانصاف في الخلاف ـ واعيذك بالله ان تستمرءه ـ فتشكيكك في عدم ثبوت تفسيرهم الاية بالنكاح لا معنى له الا أن تجد وتكد في اثباته ولا سبيل الى ذلك.وتعليلك لسبب تركهم ذلك تعليل عليل، ولست ادري كيف تتغافل عن تفسيرهم الثابت للاستمتاع في هذه الآية ونصهم على ان المراد به المتعة ثم تدعي انهم لم يتعرضوا لتفسير الآية ل .... ؟؟

[ QUOTصلى الله عليه وسلم

إذا بارك الله فيك

أسمحلي أن أسألك

بما أنك أتفقت معي على أن الأصل في الفروج هو الحرمة

وأنه لانص في القرآن الكريم على إباحته

الست تتفق معي على أن الأصل في النكاح الشرعي هو النكاح الدائم؟؟؟

فإن قلت نعم فماهو الدليل على إباحة المؤقت

وإن قلت لا

فما هو الأصل مع الدليل؟؟

وأشكرك كثيرا على تفاعلك الطيب

]

قد اتفقنا على شروط المباحثة.والشرط أملك.وإمالا فلا تتعنى!!

أوردها سعد و سعد مشتمل ...... ما هكذا يا سعد تورد الابل.

و اهون السقي التشريع.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015