ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:35 ص]ـ

شكراً للأخوة،،

وشكراً للأخ ابن وهب،،للتوضيح،،فالمتعة عند ابن جريج اذاً تختلف عن متعة الشيعة،،كما أسلفت،،والولي شرط

بارك الله فيك

انظري

قال ابن عطية

(وكانت: أن يتزوج الرجل المراة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وتستبرىء رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره.

قال القاضي أبو محمد: وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ فاحش في اللفظ، يوهم أن الولد لا يلحق في نكاح المتعة، وحكى المهدوي عن ابن المسيب: أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف،) إ

ألا يعدل -تغيير حركات العبارة -المعنى؟؟

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ثم هل وجد ابن جريج -رحمه الله- سبعين أو ستين أو تسعين (كما يروون) من بيوت المسلمين من يعتقد حلها على مدى عقود؟؟!!!! فيزوجونه بناتهم؟؟

أم كن كتابيات؟!!! ولو كان كذلك لاشتهر أمره وعرف بنكاح الكتابيات؟!!!

أم ليس للرواية صحة؟؟ لأنها فعلاً تدع للتأمل ...

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 02 - 08, 05:53 ص]ـ

فائدة:

قال عياض: وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس فروي عنه أنه رجع عن ذلك، ولا عبرة بما يراه الشيعة الإمامية بعد ما نقل عن علي بن أبي طالب قولة:

لا أو تي بمستمتعين إلا رجمتهما. وقال لعبد الله بن عباس لما بلغه أنه يفتي بجوازها: إنك امرؤ تائه، لقد نسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد حكي عن جمهور الصحابة نسخها.

قال البخاري:

بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا.

4723 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

4724 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

4725 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا

كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 02 - 08, 02:37 ص]ـ

الشيخ ابن الامين ما وجه خطا العلامة الالباني رحمه الله؟

الدكتورة ام احمد المكية لم جزمت بصحة رجوعه عن اباحة المتعة؟

هل نظرت في اسانيد هذه الاخبار؟

وقد روي عن ابن عباس كذلك رجوعه عن فتواه قبل وفاته. قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (3\ 158): وروينا في كتاب "الغرر من الأخبار" لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوَكِيع، نا علي بن مسلم (بن سعيد الطوسي، ثقة)، نا أبو داود الطيالسي (ثقة)، نا حويل أبو عبد الله (حميد بن مهران، ثقة)، عن داود بن أبي هند (ثقة متقن)، عن سعيد بن جبير (ثبت فقيه)، قال: قلت لابن عباس: «ما تقول في المتعة؟ فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر». قال: «وما قال الشاعر؟». قلت: قال:

قَدْ قُلْت لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَحْبِسُهُ + يَا صَاحِ هَلْ لَك فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ؟

هَلْ لَك فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٌ + تَكُونُ مَثْوَاك حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ؟

قال: «وقد قال فيها الشاعر؟». قلت: «نعم». قال: «فكرهها أو نهى عنها». وقال ابن حجر: وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا»، وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضاً. انتهى. والقصة ليس فيها حديث مرفوع حتى نجدها في كتب السنة الستة، إنما هي من الأخبار المتفرقة.

وجاء في مصنف عبد الرزاق (7\ 502 #14039): عن معمر عن الزهري قال: «ازدادت العلماء لها مقتاً حين قال الشاعر: "يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ... "». وقد رويت الأبيات بلفظ مشابه: «أقول للركب إذ طال الثواء بنا * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس. في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مرجع الناس». (هذا شاهد على ما سبق)

قال الجصاص في "أحكام القرآن" (3\ 96): «ومما يدل على رجوعه عن إباحتها، ما روى عبد الله بن وهب (ثقة ثبت فقيه) قال: أخبرني عمرو بن الحارث (ثقة فقيه) أن بكير بن الأشج (أبو يوسف المدني، ثقة ثبت فقيه) حدثه أن أبا إسحاق مولى بني هاشم (أحسبه ثقة) حدثه أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: "كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب، فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها". فقال: "ذلك السفاح". فهذا أيضا يدل على رجوعه».

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015