ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 02 - 08, 02:44 ص]ـ

بارك الله فيكم،،،،،العجيب أن ابن جريج -رحمه الله- من رواة حديث (((لانكاح إلا بولي)))!!

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 02 - 08, 02:59 ص]ـ

بارك الله فيك

انظري

قال ابن عطية

(وكانت: أن يتزوج الرجل المراة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وتستبرىء رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره.

قال القاضي أبو محمد: وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ فاحش في اللفظ، يوهم أن الولد لا يلحق في نكاح المتعة، وحكى المهدوي عن ابن المسيب: أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف،) إ

ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[11 - 02 - 08, 03:58 م]ـ

شيخنا الفاضل ابن وهب بارك الله فيك ونفع بكم.

عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي (ع):

أبو محمد المدني، نزيل الكوفة، صدوق يخطئ، مات في حدود (150هـ).

ذكره المزي من ضمن شيوخ ابن جريج، وقد روى عنه ابن جريج بصيغة الإخبار في بعض الروايات، فثبت سماعه منه.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 01:57 ص]ـ

شيخنا ابن وهب افسح لي من صدرك الرحب ... الإخوة والأخوات" المعقبون" أمنوني من الغضب والرهب ...

أنا لم أنف ثبوت سماع ابن جريج من عبد العزيز هذا ولا تعرضت له،ولكنني أرى أن عبد الوهاب وفي هذه الرواية بالذات ما عدل عن لفظ التحديث الى لفظ الإنباء الا لكونها اجازة، فيكون عبدالوهاب لم يحضر قولة ابن جريج ــ إن كان حقا قالها ـ ولذلك جاء بهذا اللفظ الذي يفيد بظاهره أنه لم يكن حاضرا [قال ابن جريج يومئذ .... ] ويتأكد هذا إذا علمنا بأن عبد الوهاب معروف بالتدليس.

وأمر آخر ــ شيخنا ــ أرجو منكم إيضاحه لي، فقد علمتم أن عبد العزيز بن عمر كان واليا على الحرمين منذ سنة سبع و عشرين ومائة وابن جريج مساكن له يأتي المتعة هو وأصحابه والوالي مقيم بين أظهرهم عالم بهم ومطلع عليهم ثم لايحدثهم بحديثه هذا Question، هذا في العادة عجيب وغريب.

ومما ينبغي اغتنام فرصة التواصل معكم لإيراده ايضا هذان الإشكالان:

الأول: إذا كانت المتعة قد حرمت بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع وهو متأخرعن تحريمها زمن خيبر فلماذا ترك علي الاشارة الى الأحدث من الأمرين في تحريمها لما قال (ان رسول الله نهى عنها يوم خيبر) فهلا قال عام الفتح او حجة الوداع؟؟ ودعني ــ رعيا لك ــ من تأويل من تأوله بالتوجيه الذي تعلمه،فإنه يكفي في ابطاله ــ إن لم يكف في ذلك سياق الكلام ــ قول ابن عمر ان المتعة حرمت يوم خيبر.

الثاني:الثابت أن المنع العام إنما كان في زمن أمير المؤمنين عمرتشهد لذلك آثار ثابتة لا أنشط لإيرادها كلها، وأكتفي بأثرين صحيحين ثابتين منها:

أ/ قول عمر رضي الله عنه: «متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النساء» ولو كان عنده خبر عن النبي في ذلك لانتهى إليه وقال نهى عنهما رسول الله بدل وأنا انهى عنهما.

ب / اخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لاول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم، فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر ابن عبد الله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها، فقالت: نعم، قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمي، أم وليها، قال: فهلا غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلا الاخر، قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي - عطاء القائل -

والظاهر من هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه ما منع المتعة الا لما تساهل بعض الناس في القيام بشروطها فمنعها منع سياسة وتأديب كما فعل في الطلاق الثلاث ..

فماذا عندكم ــ رضي الله عنكم ــ والسلام والرحمات والبركات عليكم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 02 - 08, 01:59 ص]ـ

لانا نجد من مفتى الناس وأعلامهم من يستحل هذا وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد والعامل به لانا نجد من أعلام الناس من يفتى به ويعمل به ويرويه،)

انتهى المقصود منه

فهذا قد يدل على أنه وجد في المكيين من كان يجيز المتعة والصرف إلى عهد الشافعي

ليس بالضرورة في عهده، فأجد من المحتمل أن يكون ابن جريج هو مقصوده، وعهده قريب. والله أعلم

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015