يقول وإن كان مرسل عند القرائن إذا تعدد الطرق , وروي من جهات متعددة فإنه يُقبل بهذه القرائن لا لأنه مرسل.

يقول شيخ الإسلام ,وهذه إحدى القواعد في هذه المقدمة:

(فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطئوا على اختلاقه ,وعُلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا ًبلا قصد عُلم أنه صحيح)

والمراسيل في التفسير لقبولها ضوابط وذكرها شيخ الإسلام هنا:

أولها: ألّا يكون مصدرها مفردا ً بل لابد من تعدد الطرق.

الثاني: أن تخلوا من المواطئة.

الثالث: أن يتلقّاها العلماء بالقبول.

الرابع: الاختلاف في التفاصيل لا يؤثر على أصل القصة.

الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر على أصل القصة ..

ولهذا قال): وبهذا الطريق يُعلم صدق عامّة ما تتعدد جهات مختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافٍ إمّا لإرساله وإمّا لضعف ناقله.

لكن مثل هذا لا تُضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تُعلم بهذا الطريق ,بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق , ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد ,بل يُعلم قطعا ًأن حمزة وعلي وعُبيدة برزوا إلى عُتبة وشيبة والوليد ,وأن عليا ًقتل الوليد) إلى آخر كلامه.

(وهذا الأصل) ما هو الأصل؟ الذي ينبغي أن يُعرف ما هو الأصل الذي يقول شيخ الإسلام وهذا الأصل؟

الأصل الذي أشار إليه هو: (أن الحديث إذا جاء من جهتين أو جهات وقد عُلم أن المخبرين لم يتواطئوا على اختلاقه وعُلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة اتفاقا ًبلا قصد عُلم أنه صحيح) فقوله هذا الأصل يقصد ما تقدم (فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي , وما يُنقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك) ..

ثم استطرد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نتركه تقرأونه إن شاء الله ليس فيه مزيد , مثل ما قال: عُلم قطعا ًالحديث صحيح (قد اختلفوا بمقدار الثمن الذي هو بيع جابر الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم) الحديث في الصحيحين لكن كونه اختلفوا في مقدار الثمن الذي في هذه البيعة لا يعني أن الحديث متكلم فيه ,بل هو في الصحيح.

ثم تكلم شيخ الإسلام رحمه الله الكلام كله من قبيل الحديث عن طريقة المحدّثين ,تكلم عن أحاديث الصحيحين والانتقادات التي وجّهت لها ,وخبر الواحد.

ثم قال:والمقصود أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة , يوجب العلم بالمضمون النقلي ..

ثم قال):ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ,والاعتبار معناه أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره) ,يعني يقيس عليه هل وقع في غلط أم لا؟ يكتبون هذا الحديث للاعتبار يعتبرونه بروايات أخرى أين وجه الغلط فيه ,أين أخطأ (بسبر طرقه هل يُعرف هل شاركه برواية الحديث أحد غيره فرواه عن شيخهم ... إلى آخره , وكل هذا من باب الاستطراد من باب الاستطراد.

ثم ذكر قاعدة مهمة جدّاوكما أن على الحديث أدلة يُعلم بها أنها صدق وقد يقطع بذلك, فعليه أدلة يُعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يُقطع بكذب ما يروه الوضّاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل ,مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله توسعة للعيال ,وأمثال ما فيه أنّ من صلّى ركعتين كان له أجر كذا وكذا نبيا ً ,والشاهد من هذا قوله بعد هذا الاستطراد الطويل (وبالتفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة (الذي هو حديث الفضائل.

مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي الثعلبي في كتابه [الكشف والبيان عن تفسير القرءان والكتاب مطبوع والذي طبعه للأسف الشديد يا إخواني الطبعة الموجودة الأن كتاب محقق كامل بجامعة أم القرى ,ولعل الله عز وجل ييسّر خروجه وسيخرج بإذن الله وكنت أحد المحققين فيه ,وهناك لجنة علمية الأن لإصدار هذا الكتاب ,السبب على حرصنا على خروج هذا الكتاب أن الكشف والبيان نُشر الأن في لبنان ووصل إلى مكتباتنا الأن بلا تحقيق, والّذين نشروه فيما يظهر لي ـ والله أعلم ـ أنهم من الرافضة ولذلك نشروه بلا رويّة وبلا تحقيق ,لأن أكثر ما فيه عن جعفر الصادق روايات مكذوبة وموضوعة ,وفيه من الفضائل الشيء الكثير وفيه يعني طوام وهوام يذكر عن أبي عبد الرحمن السُلمي وغيره في حقائق التفسيروبالتالي أرجو من الإخوة الإستفادة من طبعة الثعلبي الموجودة وعدم الإعتماد

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015