أكرّر شكري للدكتور فهد على المجهود الواضح، ولعلي أثقل عليه بتذكيره بأسئلة لي على الدرس السابق لم يجب عليها بعد، وأسئلة أخرى على الدرس الثالث أضعها كلها هنا على أمل الإجابة .. مع تقديم عذري لعدم استطاعتي سماع الدرس في وقت بثه لعدم ملاءمته لوقتي؛ وبالتالي عدم استطاعتي السؤال في نفس الوقت عن طريق: ضع سؤالك هنا!!

أسئلة الدرس الثاني:

وهذه بعض الأسئلة التي أضعها على الدرس الثاني لعل الشيخ يكرمنا بإجابته:

* (قاعدة مطردة)، (قاعدة غير مطردة)؛ كيف يمكن معرفة هذا على وجه الدّقة؟

* المستنبِط: (صحة مصادره: الكتاب، والسنة، والإجماع، لا يزيد عليها ولا ينقص منها) ماذا عن القياس؟

وسؤال جانبي: كم عدد الدروس المقرر تقديمها تحت هذا العنوان؟

أسئلة الدرس الثالث:

1 - على أيّ أساس يمكن معرفة الخطأ في التفسير؟

هل مخالفة بعض المفسرين مثلا تعتبر خطأ في التفسير؟

أم أنّ الضابط هو مخالفة تفسير أهل السنة والجماعة؟

وكيف يمكن معرفة ذلك؟ خاصّة وأنّ المفسّرين قد اختلفت مشاربهم ممّا قد يخفى حتى على طلاب العلم أحياناً؟!

2 - إذا كانت القواعد الاستنباطيّة غير موجودة في كتب أصول الفقه، ولم يفرد لها كتاب مستقلّ، ففي أيّ ثنايا الكتب نجدها؟

وكيف يمكن معرفة صحّة القاعدة من عدمه؟

3 - هل قواعد التفسير التي نبّهتم أنها غير قواعد الاستنباط هي تلك الموجودة في كتب أصول التفسير؟

وهل يمكن أن يكون بعض كتب قواعد وأصول التفسير قد خلطت بين قواعد التفسير وقواعد الاستنباط؟

4 - ما أهمّ وأشهر المراجع للتوسّع في الدّلالات ومعانيها؟

وكيف نعرف ما يدخل في باب الاستنباط من غيره؟

5 - هل دلالة النص أو مفهوم الموافقة أو القياس الجلي تعتبر استنباطا مع كونها استخراج من معنى ظاهر وليس خفيّاً؟

وهل دلالة الأولى هي من دلالة النصّ؟

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ..

ـ[أم الشهيد]ــــــــ[05 عز وجلec 2010, 12:56 ص]ـ

ربما لأني سجلت قريبا في المنتدى لم أتدراك هذه الدروس لكن هي بفضل الله موجودة لكن!!! لا أعرف هل أستطيع استدراك ذلك والوقت ضيق لا سيما لطالب المنهجية الذي يجد نفسه بين عدة بحوث ............. ؟؟؟؟؟؟

ـ[روضة الناظر]ــــــــ[08 عز وجلec 2010, 12:03 م]ـ

جزاكم الله خيرا

جاري التحميل .. َ

ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[21 عز وجلec 2010, 07:57 م]ـ

سنعاود الدرس الليلة بإذن الله تعالى 15/ 1 / 1432هـ، واستأذن الإخوة في تأخير الإجابات على الأسئلة إلى آخر درس بإذن الله تعالى ...

ـ[سمر الأرناؤوط]ــــــــ[24 عز وجلec 2010, 08:18 ص]ـ

محاضرة مميزة كالعادة شيخنا الفاضل وفقكم الله لكل خير وقد استفدت منها كثيرًأ نفعنا الله بعلمكم وزادكم علمًا.

ـ[منال القرشي]ــــــــ[25 عز وجلec 2010, 12:12 م]ـ

الدرس الرابع

تابع: الدّلالات.

4 - مفهوم المخالفة: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.

والجمهور على العمل بهذه الدّلالة بضوابط تأتي –إن شاء الله-.

وهي دلالة التزامية: يلزم من حكم المنطوق إثبات عكس الحكم للمسكوت عنه.

(وتحت مفهوم المخالفة عدد من المفاهيم منها: مفهوم الشّرط، ومفهوم الغاية، وغيرها وهي مشروحة في كتب الأصول)

الأمثلة:

(مفهوم الشّرط):

- چ ? ? ? ? ? ? ? ? ??چالطلاق: 6: قيّد الله تعالى الحامل بالنفقة حتى تضع الحمل .. يلزم منه أن غيرها على ينفق عليها (وهي المبتوته).

- چ ? ? ? ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? چالنساء: 4: مفهوم المخالفة: يلزم عدم جواز أكل شيء من المهر للزوج إذا لم يطب ذلك للزوجة.

(مفهوم الغاية):

- چ ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ??چالبقرة: 187: المعنى: لا يجوز الأكل والشرب إذا تبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر. (مفهوم غاية لأن الله تعالى أجاز الأكل والشرب إلى غاية، وهي تبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر).

(مفهوم العدد):

- چ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ?? ? ں ں ? چالنور: 4: فلا تجوز الزيادة ولا النقصان عن 80 جلدة.

شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة:

وضع الأصوليون شروطا يمكن تلخيصها في سطر واحد: أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصّا بالحكم دون سواه. فإذا وجدت علّة للذكر غير الاختصاص لا يستدل بمفهوم المخالفة. ومن ذلك:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015