المنهج الحرفي: الأخذ بظاهر النصّ، دون الجمع بين النّصوص. وأهم الفرق التي سلكت هذا المنهج: الخوارج. ففي قوله تعالى مثلاً چ ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ کک ... چالنساء: 10، قالوا: أكل مال اليتيم يؤدّي إلى النار، ولكن حرقه لا يؤدي إلى النار لعدم وجود الدليل عليه.

وفي قوله: چ ... ے ے ? ?? ... چالأنعام: 57، قالوا: الآية دالّة بعمومها على أنه لا يجوز الحكم إلا لله تعالى في دينه، زلم يجمعوا بين النصوص، مثل قوله: چ ... ? ? ? ? ? ... چالمائدة: 95، وغيرها.

المنهج الثاني: المنهج التّأويلي، تبنّاه الجهميّة، والمعتزلة، وأهل الكلام، وهم يؤلون النصوص، ثم يستدلون على مذاهبهم.

المنهج الثالث: المنهج الرمزي والإشاري والباطني، وعليه الرّافضة، والفلاسفة، وغلاة الصّوفيّة ... وقد إدى إلى الخطأ الكبير في الاستنباط، حيث لا ضابط له عندهم، بل يرجع إلى كل شخص بحسبه.

مثاله في قوله تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ چالتكوير: 15، قالت الرافضة: المراد: اختفاء الإمام المهدي!!

ويقولون كذلك: كل ما حرّم الله تعالى في القرآن فالمراد به أئمة الجور، وكل ما أحلّ فالمقصود أئمة الحقّ!!

ــــــــ

ــــــــ

أهمّ طرق الاستنباط من القرآن الكريم:

القسم الأول: الدلالات اللفظية.

القسم الثاني: قواعد الاستنباط.

تنبيه: لا يقصد بالقواعد هنا قواعد التفسير؛ فهي لبيان المعنى، لكن المقصود قواعد الاستنباط التي هي لاستخراج المعاني الخفيّة، والأحكام والفوائد من النّصوص، وبينهما فرق كبير.

الدّلالات اللّفظية:

دلالات ظاهرة: يستخرج منها أحكام ظاهرة، وهي غير داخلة في الاستنباط.

دلالات خفيّة: يستنبط منها الأحكام، ومنها:

1 - دلالة الإشارة: (يلزم من نظرك إلى أمر معيّن أن تنظر إلى أمور أخرى هذا معناها التقريبي)، ومعناها عند أهل الأصول: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا في الأصل، ولكنه لازم للمقصود.

فهي دلالة تلازميّة، فلا بدّ من وجود تلازم عقلي بين النصّ والمعنى المستنبط.

مثاله:

ٹ ٹ چ ... ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ?? ... چالبقرة: 187، يستنبط من هذه الآية: جواز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد آذان الفجر؛ وذلك بدلالة الإشارة، فإنّه لازم من جواز عمل المفطرات إلى طلوع الفجر.

مثال آخر: ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? چالبقرة: 236، تدل الآية بمنطوقها على جواز الطلاق قبل المساس، وقبل كتابة المهر، وعليه المتعة.

يستنبط منها جواز كتابة العقد قبل فرض المهر، فإنه يلزم عقلاً من وجود طلاق صحيح وجود عقد صحيح.

2 - دلالة النص (مفهوم الموافقة، دلالة الدّلالة، فحوى الخطاب، لحن الخطاب، تسميات اختلفت إما بحسب المذاهب أو بحسب مراتب الدلالة من حيث القوّة والضّعف).

ودلالة النصّ: هي ما ثبت بمعنى النصّ لغةً، لا اجتهاداً ولا استنباطاً (قياساً).

علة النص واضحة بمجرد فهم اللغة، ويؤخذ منه معان أخرى موافقة لحكم النص.

مثالها:

ٹ ٹ چ ... ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? چالإسراء: 23، علّة النهي: تحريم الإساءة للوالدين، زمن باب أولى يحرم الضّرب، أو رفع الصوتـ أو غيرهما ممّا هو أوضح في الإساءة إلى الوالدين.

ومنها: ٹ ٹ چ ? ? ? ... چالنساء: 23، استنبط منها: تحريم الجدّة، لأنّ العلّة واحدة.

ومنها: ٹ ٹ چ ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ چالنساء: 10، المحرّم هنا أكل مال اليتيم، ويستنبط تحريم حرقه مثلاً.

(يسميه بعض العلماء: القياس الجلي، أو مفهوم الموافقة).

ــــــــ

ــــــــ

من أجوبة الشيخ على بعض الأسئلة:

- الفرق بين الاستدلال والاستنباط: الاستدلال أعمّ من الاستنباط، فالاستدلال يكون من لفظ النص، وقد يكون استدلال ظاهر، مثل الاستدلال على وجوب إقامة الصلاة من قوله: (أقيموا الصلاة)، ولا يدخل هذا ومثله في الاستنباط، وقد يكون الاستدلال خفي في النص، وهو حينئذ يسمى استنباطاً.

وقد يكون الاستدلال بغير اللفظ، كالقياس، فهو ليس استدلالا من لفظ القرآن، وإنما قياس على معانيه، وهذا لا يسمى استنباطاً.

- الفرق بين دلالة النص، ودلالة العبارة: دلالة العبارة من الدلالات الظاهرة، فهي الدلالة المفهومة من النص، مثل: فهم وجوب الصلاة من (أقيموا الصلاة)، وهي غير داخلة في الاستنباط.

أمّا دلالة النص فهي من الدلالات الخفيّة التي تدخل في الاستنباط.

ــــــــ

ــــــــ

ـ[منال القرشي]ــــــــ[03 Nov 2010, 09:38 ص]ـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015