الديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين، ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية.
الديون غير المرجوة </< رضي الله عنه>
الديون المستحقة على الغير التي لا يتوقع استيفاؤها بسبب عدم ملاءة المدين، أو جحوده (إنكاره) أو مما طلته , ويطلق عليها الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون الضعيفة.
الوديعة الاستثمارية </< رضي الله عنه>
إيداع المال لدى البنك مع الإذن باستثماره، والأولى أن يطلق عليها حساب استثماري.
الحوالة </< رضي الله عنه>
نقل الدين من ذمة إلى ذمة.
الاستثمار </< رضي الله عنه>
يقصد به توظيف أو تشغيل المال بقصد تحقيق النماء (الربح).
الصك </< رضي الله عنه>
ورقة ثبوتية تمثل حقا ماليا لصاحبها.
السهم </< رضي الله عنه> صك يمثل جزءا من رأس مال الشركة.
3. مصطلحات زكاة الزروع والثمار </< رضي الله عنه>
ماء العيون </< رضي الله عنه>
المياه التي تنبع من باطن الأرض.
الري بالنضح </< رضي الله عنه>
يقصد به استخدام الآلات والمعدات وما في حكم ذلك في سقي الزرع , أي رفع الماء بأي وسيلة.
الخرص </< رضي الله عنه>
الحزر والتخمين والتقدير والظن، ويقصد به في مجال الزكاة تقدير زكاة الزروع والثمار ببدو صلاحها بصورة تقريبية - بدون كيل أو وزن، ودليل ذلك الحديث الشريف: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تَدَعُوا الثلث، فَدَعُوا الربع.) أخرجه أبو داود.
الخارص </< رضي الله عنه>
الشخص الذي يقوم بعملية التقدير.
كلفة الزروع والثمار </< رضي الله عنه>
النفقات التي تنفق على الزروع والثمار حتى يتم حصادها مثل البذور والمبيدات والسماد وما في حكم ذلك.
خراج الأرض </< رضي الله عنه>
مقدار الضريبة التي تفرض على الأرض , وهى نوعان: خراج وظيفة بتقدير قدر معين من الناتج أو خراج مقاسمة بتقدير نسبة مئوية معينة منه.
الصاع </< رضي الله عنه>
أربعة أمداد وهو مكيال أهل المدينة، ويعادل خمسة أرطال وثلثا، ويعادل بالمقاييس الحالية 2.176 كيلو جرام.
الوسق </< رضي الله عنه>
هو مكيال يعادل ستين صاعًا بالصاع النبوي ويعادل وزنه 132.6 كيلو جراما من القمح تقريبا وفي الحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.) متفق عليه.
المساقاة </< رضي الله عنه>
دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره.
المزارعة </< رضي الله عنه>
اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما الأرض ويقدم الآخر العمل على أن يقسم الخارج من الزرع بينهما حسب ما اتفقا عليه.
الأرض العشرية </< رضي الله عنه>
الأرض التي يفرض على ما ينتج منها زكاة الزروع والثمار وقد يكون العشر أو نصف العشر.
الأرض الخراجية </< رضي الله عنه>
الأرض التي مُسِحَتْ ووضع عليها الخراج.
الخراج </< رضي الله عنه>
المال المجعول على الأرض الخراجية، وقيل كذلك هو المال الذي يوضع على الذمي المالك للأرض وقيل الإتاوة أو الضريبة على الأرض.
4. مصطلحات زكاة الأنعام </< رضي الله عنه>
الأنعام السائمة </< رضي الله عنه>
الأنعام التي ترعى أكثر العام من الكلأ المباح مثل: الحشائش والأشجار ومخلفات الزروع والثمار وما في حكم ذلك.
الأنعام المعلوفة </< رضي الله عنه>
الأنعام التي تعلف بإنفاق صاحبها.
الأنعام المقتناة (أنعام القنية) </< رضي الله عنه>
هي الأنعام التي تقتنى لإشباع الحاجات الأصلية.
الأنعام العوامل </< رضي الله عنه>
الأنعام التي تستخدم في العمل، كالإبل لجلب الماء، والبقر للحرث وتدوير الرحى.
الأنعام المقتناة لدر الإيراد </< رضي الله عنه>
الأنعام التي تسمن لأغراض إنتاج الألبان أو التوالد أو للكراء.
أنعام التجارة </< رضي الله عنه>
الأنعام المشتراة للبيع لتحقيق الربح.
الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع </< رضي الله عنه>
يقصد به الضم بين الأنعام المتفرقة في أماكن مختلفة أو التفريق بينهما للإعفاء أو للتقليل من مقدار الزكاة، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففي الحديث: (إنا لا نأخذ من راضع لبن , ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين متفرق.) رواه أحمد.
خلطة الأنعام </< رضي الله عنه>
يقصد به أن يكون لدى اثنين أو أكثر كميات من الغنم أو الإبل أو البقر تشترك في المرافق كالمرعى والسقي والمأوى فتخف تكاليفها وتعامل كالمال الواحد في النصاب والقدر الواجب.
الشاة المجزئة في الزكاة </< رضي الله عنه>
الواحدة من الغنم التي أتمت سنة.
التبيع / التبيعة </< رضي الله عنه>
ما أتم من البقر سنة وطعن في الثانية من الإناث أو الذكور.
المسنة </< رضي الله عنه>
أنثى البقر التي أتمت سنتين وطعنت في الثالثة.
بنت مخاض </< رضي الله عنه>
¥