مصطلحات فقهية تهمك

ـ[د. محمد مشرح]ــــــــ[14 Mar 2005, 08:27 ص]ـ

هذه مجموعة من المصطلحات الفقيهية المفسرة *

التعريف ب (85) مصطلح شائع في الزكاة العنوان

السلام عليكم ورحمة الله ..

أنا أجد صعوبة كبيرة في فهم بعض الكلام أو المصطلحات الفقهية التي تأتي في بعض الفتوى وبعض الكتب الفقهية خاصة في الزكاة مثل: الثِّنَى/ عروض القنية/ التنضيض/ الري بالنضح/ الخرص/ الصاع / الوسق/ الأنعام السائمة/ الحقة/ التبيعة فليتكم توضحوا لنا معنى هذه المصطلحات حتى إذا اطلع عليها الناس عرفوها. جزاكم الله خيراً الاستشارة

مجموعة من الباحثين اسم الخبير

الحل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فبارك الله فيك على السؤال الذي أتاح لنا أن نضع بين أيدي زوار الموقع والمعنيين، بعض المصطلحات الهامة عن فريضة الزكاة، حتى يمكن فهمها بطريقة ميسرة، وإليك ماطلبت: </< رضي الله عنه>

1. المصطلحات العامة والنقدية </< رضي الله عنه>

العُشر </< رضي الله عنه>

قدر وحدة من كل عشر وحدات من المال المُزكى وبلغة الأرقام (1/ 10) وبالنسبة المئوية (10 %).

نصف العشر </< رضي الله عنه>

وحدة من كل عشرين وحدة من المال المزكى وبلغة الأرقام (1/ 20) وبالنسبة المئوية (5 %).

ربع العشر </< رضي الله عنه>

وحدة من كل أربعين وحدة من المال المزكي , وبلغة الأرقام (1/ 40) , وبالنسبة المئوية (2.5 %).

الثِّنَى (بكسر الثاء) </< رضي الله عنه>

أن يفعل الشيء مرتين، ويقصد به في مجال الزكاة تكرار إخراجها وهو لا يجب وأساس ذلك الحديث الشريف: (لا ثِنَى في الصدقة) أي لا ازدواجية في الصدقة.

الرِّقَة </< رضي الله عنه>

الدراهم المضروبة من الفضة، وفي الحديث الشريف: (وفي الرِّقَةِ ربع العشر.) رواه البخاري.

الوَرِق (بكسر الراء) </< رضي الله عنه> ويقصد به الفضة , وفي الحديث الشريف: (ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة.) رواه أحمد.

المثقال </< رضي الله عنه>

معيار وزني من الذهب , وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال) , ويعادل 4.25 جرامات , ويطلق عليه أحيانا الدينار لأنه كان يضرب بوزن مثقال واحد.

2. مصطلحات زكاة عروض التجارة والصناعة </< رضي الله عنه>

العروض </< رضي الله عنه>

يقصد بها عموم الأموال غير النقدية.

عروض التجارة </< رضي الله عنه>

يقصد بها الأموال المرصدة أو المعدة للبيع والشراء والمقصد منها تدويرها في النشاط التجاري لأغراض تحقيق الربح ويطلق عليها في الفكر التجاري المعاصر (الأصول المتداولة).

عروض القنية </< رضي الله عنه>

يقصد بها الأموال المقتناة للاستعمال وليست بنية التجارة وتسمى في الفكر التجاري المعاصر (الأصول الثابتة).

التجارة الحاضرة </< رضي الله عنه>

هي المعاملات التجارية النقدية، وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى: (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم) (البقرة 282).

البضاعة </< رضي الله عنه>

يقصد بها السلع وما في حكمها التي اشتريت أو صنعت بقصد البيع، ولم تبع حتى حلول الزكاة.

البضاعة الرائجة </< رضي الله عنه>

السلع التي تتوافر الرغبات في الأسواق للحصول عليها.

البضاعة الكاسدة </< رضي الله عنه>

السلع التي لا تتوافر الرغبات في الأسواق لشرائها.

التقويم </< رضي الله عنه>

بيان القيمة من أهل الخبرة بالسلعة وهم المقومون ويقصد به في مجال الزكاة تحديد قيمة الموجودات الزكوية.

سعر الشراء </< رضي الله عنه>

تقويم الموجودات على أساس السعر التي اشتُرِيَتْ بها ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة التاريخية أو التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية.

سعر السوق </< رضي الله عنه>

تقويم الموجودات على أساس قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة , ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة الجارية , أو القيمة السوقية.

سعر التجزئة </< رضي الله عنه>

سعر بيع البضاعة على أساس بيع المفرق أو القَطَّاعي.

سعر الجملة </< رضي الله عنه>

سعر بيع البضاعة على أساس غير القَطَّاعي.

التنضيض </< رضي الله عنه>

تحول العروض إلى نقد (سيولة) وهى مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة.

الديون </< رضي الله عنه>

ما يثبت في الذمة من مال بسبب مشروع يقتضي ثبوته.

الديون التجارية </< رضي الله عنه>

هي ما يثبت في الذمة من مال بسبب المعاملات التجارية المختلفة.

الديون المرجوّة </< رضي الله عنه>

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015