5 - أئذا فرضت الدولة اليوم ضريبة للتعليم، جعلت حصيلتها خاصة بالأغراض التعليمية البحتة من بناء للدور وأداء للأجور وإنفاق على أدوات الطلاب وكتبهم وغذائهم كذلك .. قيل: إن هذا النظام للتسول والشحاذة، يهين كرامة المعلمين والطلاب، لأن هذه الأموال مأخوذة من أموال الأثرياء، منفقة في شؤون الفقراء. أئذا سنّت الدولة قانوناً يجبي 5, 2% من كل ثروة كثرت أو قلت لتكوين الجيش وتسليحه، وجعلت هذه الضريبة وقفاً على هذا الباب من أبواب النفقات العامة، قيل: إن الجيش يتسول، وإن كرامته تستذل لأن الدولة أخذت نفقته من أموال الأثرياء والثري والفقير في أدائها سواء.

إن الزكاة ضريبة كهذه الضرائب تجبيها الدولة، ثم تنفقها في وجوه معينة، تجبيها كلاًّ، ثم تنفقها أجزاء .. وليست إحساناً فردياً يخرج بعينه من يد ليعطى بعينه إلى يد.

((معركة الإسلام والرأسمالية)): (ص32)

6 - ولكن هذا ليس كل حقوق الإسلام في المال، إن هذا الذي يجري حين يكون المجتمع متوازناً لا اضطراب فيه ولا اختلال، وعندما لا تكون هناك حاجات استثنائية للمجتمع لمواجهة الطواريء الداخلية أو الخارجية، فأما حين تتغير الأحوال وتبرز الحاجات، فحق المجتمع مطلق في المال، وحق الملكية الفردية لا يقف في وجه هذا الحق العام. والإسلام يعطي هذه السلطات للدولة –ممثلة في المجتمع- لا لمواجهة الحاجات العاجلة فحسب، بل لدفع الأضرار المتوقعة، وحماية المجتمع من الاعتداء الخارجي، كحمايته من التخلخل الداخلي سواء في منح هذا الحق للدولة لتتصرف في الملكيات الفردية بلا حدود ولا قيود إلا حدود الحاجات الاجتماعية والصالح العام.

في يد الدولة أن تفرض أولاً ضرائب خاصة غير الضرائب العامة –كما تشاء-، فتخصص ضريبة للجيش، وضريبة للتعليم وضريبة للمستشفيات وضريبة للضمان الاجتماعي ... ، وضريبة لكل وجه طاريء من أوجه الإنفاق لم يحسب حسابه في المصروفات العامة أو تعجز الميزانية العادية عن الإنفاق عليه عند الاقتضاء.

وفي يد الدولة أن تنزع الملكيات وأن تأخذ من الثروات –بنسب معينة- كل ما تجده ضرورياً لتعديل أوضاع المجتمع أو لمواجهة نفقات إضافية ضرورية لحماية المجتمع من الآفات آفات الجهل، وآفات المرض وآفات الحرمان وآفات الترف، وآفات الأحقاد بين الأفراد والجماعات وسائر ما تتعرض له المجتمعات من آفات.

بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعاً وتعيد توزيعها على أساس جديد ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام ونمت بالوسائل التي يبررها لأن دفع الضرر عن المجتمع كله أو اتقاء الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد.

فنظرية الإسلام في التكافل الاجتماعي لا تجعل هناك تعارضاً بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع وكل ضرر يصيب المجتمع يعده الإسلام ضرراً يقع على كل أفراده ويحتم على الدولة أن تقي هؤلاء الأفراد من أنفسهم عند الاقتضاء.

((معركة الإسلام والرأسمالية)): (43 - 44)

7 - والإسلام عدو التبطل الناشيء عن تكدس الثراء، فلا جزاء إلا على الجهد ولا أجر إلا على العمل فأما القاعدون الذين لا يعملون، فثراؤهم حرام وأموالهم حرام وعلى الدولة أن تنتفع بذلك الثراء لحساب المجتمع، ولا تدعه لذلك المتبطل الكسلان.

((معركة الإسلام والرأسمالية)): (ص52)

8 - وكثيراً ما ذهبت إلى هذه الكنائس واستمعت إلى الوعاظ في الكنيسة وإلى الموسيقى والتراتيل والأدعية، وكثيراً ما استمعت إلى إذاعة الآباء في محطات الإذاعة في الأعياد المسيحية .. دائماً يحاول الآباء أن يعقدوا الصلة بين قلب الفرد وبين الله، ولكن واحداً منهم لم أسمعه يقول كيف يمكن أن يكون مسيحياً في واقع الحياة اليومية، ذلك أن المسيحية إنما هي مجرد دعوة للتطهير الروحي، ولم تتضمن تشريعاً للحياة الواقعة بل تركت ذلك لقيصر. وكان من أثر هذا في العالم المسيحي أن أصبحت المسيحية في جانب والحياة الواقعة في جانب، وعلى توالي الأزمان أصبحت المسيحية محصورة داخل الكنيسة والحياة من حولها أبعد ما تكون عن روحها السمحة المتطهرة، فلما نشطت الكنيسة في السنوات الأخيرة للاتصال بالمجتمع من جديد لم يكن همها أن ترفع الناس إليها بل كانت طريقها أن تهبط هي إلى الناس ...

((معركة الإسلام والرأسمالية)): (ص56 - 57)

9 - إن معاوية وزميله عمراً لم يغلبا عليّاً لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله! إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك عليّ أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح.

((كتب وشخصيات)): (ص242)

10 - وأخيراً ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن؛ لا بُدَّ لمن ينظر إلى الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن كل الثورة في عمومها كانت أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان، أو بالأدق من موقف مروان ومن ورائه بنو أمية.

((العدالة الإجتماعية)): (ص189=ط5)، (ص160 - 161=ط12)

11 - ونحن نميل إلى اعتبار خلافة عليّ رضي الله عنه امتداداً طبيعياً لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما، لذلك؛ نتابع الحديث عن عليّ.

((العدالة الإجتماعية)): (ص206=ط5)، (ص172=ط12)

12 - حكم المشايخ والدراويش

هناك آخرون يتصورون أن حكم الإسلام معناه حكم المشايخ والدراويش!

من أين جاءوا بهذا التصور؟ من الثقافة السطحية الناقصة، ومن ملابسات الواقع في هذا الجيل…فأما الإسلام الحقيقي الصحيح، فلا يعرف هذا الوضع لا في أصوله النظرية، ولا في واقعه التأريخي حتى تلك الأزياء الخاصة للمشايخ، والدراويش…إنها ليست شيئاً في الدين، فليس هناك زي إسلامي وزي غير إسلامي، والإسلام لم يعين للناس لباساً، فاللباس مسألة إقليمية ومجرد عادة تأريخية…

((معركة الإسلام والرأسمالية)): (ص69 - 70)

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015