على نفسه من القتل أو التعذيب إلا بتأمين حليف أو قريب. فهاجر من هاجر منهم المرة بعد المرة، ثم اشتد إيذاؤهم للرسول (ص) حتى ائتمروا بحبسه الدائم أو نفيه أو قتله علنا في دار الندوة، ورجحوا في آخر الأمر قتله، فأمره الله تعالى بالهجرة كما تقدم في تفسير (الأنفال/ 30): "وإذ يمكر بك الذين كفروا" (ص650 ج 9). فهاجر (ص)، وصار يتبعه مَنْ قَدَرَ على الهجرة من أصحابه إلى حيث وجدوا من مهاجَرهم بالمدينة المنورة أنصارا لله ولرسوله يحبون من هاجر إليهم، ويؤثرونهم على أنفسهم.

وكانت الحال بينهم وبين مشركي مكة وغيرهم من العرب حال حرب بالطبع ومقتضى العرف العام في ذلك العصر. وعاهد (ص) أهل الكتاب من يهود المدينة وما حولها على السلم والتعاون، فخانوا وغدروا ونقضوا عهودهم له بما كانوا يوالون المشركين ويظاهرونهم كلما حاربوه كما تقدم بيان ذلك كله في تفسير سورة "الأنفال" من هذا الجزء (ص1547 1556). وقد عاهد (ص) المشركين في الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروطٍ تساهَل معهم فيها منتهى التساهل، عن قوة وعزة، لا عن ضعف وذلة، ولكن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة. ودخلت خُزَاعة في عهده (ص)، كما دخلت بنو بكر في عهد قريش،. ثم عدا هؤلاء على أولئك، وأعانتهم قريش بالسلاح فنقضوا عهدهم. فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم وفتحه (ص) لمكة، الذي خضد شوكة الشرك وأذل أهله. ولكنهم ما زالوا يحاربونه حيث قدروا، وثبت بالتجربة لهم في حالَيْ قوتهم وضعفهم أنهم لا عهود لهم، ولا يؤمَن نقضهم وانتقاضهم، وكما يأتي قريبا في قوله تعالى من هذه السورة/ 7: "كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله" إلى قوله في آخر آية 12: "فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أَيْمان لهم لعلهم ينتهون". أي لا عهود لهم يَرْعَوْنها ويَفُون بها. والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون معهم بحكم المعاهدات المرعية، فيأمن كل منهم شر الآخر وعدوانه مع بقائهم على شركهم الذي ليس له شرع يُدَان به، فيجب الوفاء بالعهد بإيجابه. كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الميثاق من كانوا أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب؟. هذا هو الأصل الشرعي الذي بُنِيَ عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة، وإتمام مدة عهدهم المؤقتة لمن استقام عليها. وأما حكمة ذلك فهي محو بقية الشرك من جزيرة العرب بالقوة، وجعلها خالصة للمسلمين، مع مراعاة الأصول السابقة في قوله تعالى (البقرة/ 190): "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم" وقوله (الأنفال/ 61): "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" بقدر الإمكان، وإن قال الجمهور بنسخ هذه الآية بآية السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك ".

ويرى الأستاذ محمد عِزّة دَرْوَزَة صاحب "التفسير الحديث" أن السبب فى نزول هذه الآيات هو نقض بعض المشركين لعهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذين لم ينقضوا عهودهم، سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة، فقد جاءت السورة بالمحافظة عليها، وأنه حتى إذا انقضت عهودهم فإنه يجوز أن تعقد معهم معاهدات جديدة، وأن هذه الآيات هي الأصل الذي يقيد عموم الآيات الأخيرة في هذه السورة. وفي ذلك يقول في شرح قوله تعالى: "إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين* فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, إن الله غفور رحيم": "وفي الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد المدني حيث ينطوي فيهما أنه كان بين المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما كانت ممتدة إلى ما قبله، وأن من المشركين من ظلوا أوفياء لعهودهم، ومنهم من نقض أو ظهرت منه علائم النقض والغدر. ولقد نبهنا قَبْلُ على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صددهما: آية السيف، ويعتبرونها ناسخة لكل آية فيها أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والإغضاء والصفح والإعراض عنهم، وتوجب قتالهم إطلاقا. وبعضهم يستثني المعاهدين منهم إلى مدتهم، وبعضهم لا يستثنيهم ولا يجوّز قبول غير الإسلام منهم بعد نزولها. ونبهنا على ما في ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرآنية

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015