فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار .. [استفسارات-استدراكات-اقتراحات] ..

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 Jul 2009, 06:13 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ..

وبعد ..

فهذه ورقات قديمة غير مرتبة أنقلها على حالها من أضابير مذاكراتي؛طمعاً في أن تُفيد أبي عبد الملك في طبعته التي ستكون للكتاب -إن شاء الله -خاصة والكتاب على جدته يحتاج لإعادة كتابة تُناسب ما استجد على الساحة العلمية وما استجد من حال كاتبه زاده الله علماً ونفع به ....

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 Jul 2009, 06:32 م]ـ

(1)

في أنواع الاختلاف .. لعل القسمة الثلاثية التي نقلها المؤلف عن ابن عثيمين = هي أوفق وأدق وهي التي سار عليها شيخ الإسلام في غالب مواضعه وهي أن يُقسم الخلاف لثلاثة أقسام:

القسم الأول: الخلاف اللفظي ويُعرفه شيخ الإسلام بأنه: ((أن يكون معنى اللفظ الذي يقوله هذا هو معنى اللفظ الذي لا يقوله هذا وإن اختلف اللفظان فيتنازعان لكون معنى اللفظ في اصطلاح أحدهما غير معنى اللفظ في اصطلاح الآخر وهذا كثير)).

ش

القسم الثاني: اختلاف التنوع (ولم يعرفه الشيخ مساعد وإنما تكلم في موضع التعريف عن طريقة التعامل معه فليُستدرك) وتعريفه عند شيخ الإسلام: ((أن يكون هؤلاء يثبتون شيئا لا ينفيه هؤلاء وهؤلاء ينفون شيئا لا يثبته هؤلاء)).

القسم الثالث: اختلاف التضاد: ((أن يكون مقتضى القول الأول هو تخطئة القول الثاني)).

وهذه الطريقة أحسن من إدماج الخلاف اللفظي تحت خلاف التنوع وإنما أدمج أبو عبد الملك النوعين معاً تبعاً لشيخ الإسلام في مقدمة التفسير .. وشيخ الإسلام في غير ذلك الموضوع = يُفرق بينهما مثل قوله في: ((درء التعارض)): ((وكثير من نزاع الناس يكون نزاعا لفظيا أو نزاع تنوع)) ومثله في: ((بيان تلبيس الجهمية))

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 Jul 2009, 01:40 م]ـ

(2)

عند كلام الشيخ عن ضوابط تفسير القرآن باللغة = تكلم عن خطورة تفسير القرآن بالمصطلحات الحادثة .. والأولى أن يقول: بالألسنة الحادثة. والموضوع ثري جداً وبحثه في الرسالة قاصر جداً فليُستدرك.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 Jul 2009, 02:14 م]ـ

(3)

عند كلام الشيخ عن مسألة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم في الآية ..

ذكر أن هذه المسألة الأصولية ليس لها علاقة بأصول التفسير لأن الحكم الشرعي راجع إلى افعل ولا تفعل .. أما في التفسير فالمسألة مرتبطة بالمعنى والمعنى متعدد ..

قلتُ: وهذا الكلام –عندي – غير محرر ولا عبارته محررة.

أما تحرير العبارة: فالمؤلف كأنه يريد الكلام عن أن قدرتنا على تفسير القرآن بمعنى صحيح يحتمله النص ولا يتناقض مع قول السلف = أوسع وأظهر وأكثر وقوعاً من قدرتنا على التكلم بحكم شرعي يحتمله النص ولا يتناقض؛لأن التناقض مع قول السلف أسرع دخولاً على الأحكام الشرعية لأنها افعل أو لا تفعل.

أما كون الكلام غير محرر فلأن كون الحكم الشرعي راجع إلى افعل ولا تفعل = لا علاقة له بما نحن فيه. لأن كلامنا عن الحكم الشرعي إنما هو تفسير لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو راجع إلى معرفة معاني كلام الوحي .. والمعاني التي يحتملها .. والانتهاء لحكم افعل أو لا تفعل إنما مقدماته تعيين تلك المعاني التي يحتملها النص. فإذا كان في الإحكام افعل أو لا تفعل ففي التفسير القرء (الحيض أو الطهر) ولا ثالث على المشتهر ..

والذي أراه أن مرجع القضية ليس إلى كون هذه أحكام وهذه معاني .. فمرجع الأحكام للمعاني = وإنما مرجع الفرق هو إلى أن الغالب على الأحكام الفقهية هو خلاف التضاد .. والغالب على تفسير المفردات هو خلاف التنوع .. فالفرق الصحيح هو بين الأحكام وبين تفسير المفردات ووجه الفرق الصحيح هو في قلة خلاف التنوع في الأول وكثرته في الثاني.

وتبقى مسألة مهمة للبحث: هل يلزم من احتمال المفردة للمعاني بلا تضاد = أن جميع المعاني مرادة للمتكلم؟

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 Jul 2009, 02:27 م]ـ

(4)

عند كلام الشيخ عن مسألة هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم في الآية ..

ذكر أن ذلك جائز بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يكون المعنى الجديد صحيحاً في نفسه.

الشرط الثاني: أن يكون المعنى الجديد مما تحتمله الآية.

الشرط الثالث: ألا ينقض هذا المعنى الجديد = المعنى الذي قاله السلف.

والذي أراه –والله أعلم- أن الشرط الأول حشو لا فائدة منه. وأن المرجع هو إلا الشرطين الثاني والثالث؛لأن المعنى إذا احتملته الآية يُصبح الحكم عليه بأنه غير صحيح = مصادرة على المطلوب لأنه سيزعم أنه معنى صحيح بدلالة الآية. وإذا لم تحتمله الآية فإنه سيمتنع تفسير الآية به ولو كان معنى صحيحاً.

وتأمل المثالين اللذين أوردهما الشيخ وهما:

1 - تفسير استوى باستولى.

2 - وتفسير خلقكم أطواراً بالأطوار الدنيوية.

وقد ردهما الشيخ لأنهما معنيين غير صحيحين وأنت ترى أن للمخالف أن يقول بل هما صحيحان بدليل الآية فالأطوار الدارونية صحيحة بدلائل طبيعية وبدلالة الآية .. ودخولنا معه في الأدلة الطبيعية تطويل ليس من عمل المفسر وإبطالنا لدلالة الآية لا يكون إلا بمنع احتمال الآية لهذا المعنى؛لحوث اللسان المتكلم بها.

وكذا في الاستواء.فكون تفسير الاستواء بالاستيلاء غير صحيح؛لأنه غير وارد في كلام العرب هو نفسه استدلال بأن الآية لا تحتمله .. فلو كان وارداً في كلام العرب لاحتملته الآية.

فالذي يظهر لي: أن شرط احتمال الآية هو أوسع الشروط وأتمها ويغني عن غيره؛لأنك ترد به المعنى الحادث ولو كان صحيحاً؛ولذا نرد من أتى بمعنى للذرة جديد (المعنى الفيزيائي) فإنه معنى صحيح في نفسه لكنه يُرد بأن الآية لا تحتمله لحدوث اللسان المتكلم به.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015