ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 Jul 2010, 10:17 ص]ـ

خلاصة

كلامنا هنا عن حكم تخطئة المخالف في المسائل العلمية ..

1 - من كان مخالفاً للدليل القطعي يجزم بتخطئته، أما أحكامه وأحكام خلافه ومخالفته؟،فهذا قدر زائد على ما نحن فيه.

2 - من كان مخالفاً للدليل الظني، يحكم بخطئه من غير جزن؛ إذا كيف أجزم بخطئه وأنا لا أجزم بصوابي وإن قُدر أني أجزم بصوابي=فهذا جزم خاص لا يلزم به المخالف ولا تجري عليه قوانين الخلاف.

أما أحكام الخلاف السائغ وغير السائغ وأحكام مخالفة القطعيات وأحكام مخالفة الظنيات فلم نتعرض لها في التقرير الأصلي،وإن كنا قد ذكر فيما تقدم عدة فوائد تتعلق بها.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[11 Jul 2010, 03:12 م]ـ

أخي ابو فهر الحديث الصحيح حتى لو اتفق على صحته فهو عند الأصولين ظني الثبوت, فهو ظني., ولو دققت في كلام شيخ الاسلام لرأيته يوافق ما قلته لك.

أما بالنسبة للقطعي فإنما أوردته كي لا يقال عن المخالف أنه أخطأ مجرد الخطأ الناتج عن إجتهاد, فليس للإجتهاد محل في ذلك.أي لا يستساغ الخلاف فيه إلا فيما تعلق بغياب الدليل.

إن شاء الله أكمل لاحقا

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 Jul 2010, 08:25 م]ـ

بارك الله فيك يا شيخ مجدي ..

ليس مبحثنا الآن في صفة الظني وإن كان شيخ الإسلام وغيره يذهبون لأن الحديث يكون قطعياً بالقرائن وأي قرينة أعظم من الاتفاق على الصحة، وعلى كل حال فليس هذا بحثنا ..

أما بالنسبة للقطعي فإنما أوردته كي لا يقال عن المخالف أنه أخطأ مجرد الخطأ الناتج عن إجتهاد, فليس للإجتهاد محل في ذلك.أي لا يستساغ الخلاف فيه إلا فيما تعلق بغياب الدليل.

وهذه أصبتَ فيها فربما فهم من إدارتي للحديث عن التخطئة أن التخطئة هي الحكم الوحيد في الباب وأن مخالف القطعي أخطأ وله أجر وخلاص ..

فجزاك الله خيراً ..

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[11 Jul 2010, 10:18 م]ـ

أخي أبو فهر أعذرني لتأخري في الرد , وكي لا ندخل في دوامة لا يستفيد منها أحد أرغب أن أستفيد معك بترتيب الموضوع.

أتفق معك أن من يخالف القطعي يجزم بخطئه , وأن الحكم عليه تابع لحاله.

واختلافي معك في مخالف الظني هل يجزم بخطئه أم لا فأنت تجزم بعدم الجزم بتخطئته بقولك:

وفي الظنيات تجوز ويُمنع الجزم بها جزماً قطعياً .. وهذا معنى كونها ظنية ..

ومنه وفيها قولهم: ((مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب)).

ويحرم معاملة المجتهد المخطيء المعذور في القطعيات أو الظنيات = نفس معاملة من فاته الحق من غير اجتهاد بل بجنس من أجناس المعصية ...

أختلفت معك فيها بأمرين: الأول هل يجزم بذلك؟

الثاني:حكم المخالف؟ فأنت أعطيته العذر وكل من أعطاه العذر يرفع عنه الحرج ,ولكن هنا لا يعطى كل مخالف العذر.

أما الأول:فإنه يجزم بخطأ من ترك خبر الآحاد الصحيح لهوى أو رأي , والجزم هنا متعلق بأن خبر الآحاد أصله تساوي القول بصدقه وكذبه فلا يغلب شيء من ذلك على الآخر , فإن علم وضع الحديث أو علم كذبه أصبح القطع بخلافه مثل أي حديث موضوع مخالف لآية أو حديث صحيح ,وإن علم صدق ناقليه وخلوه مما يرده من علل ,كان العقل يقول بصحته ويقبله. ففي ذلك يرد خلاف الحديث من أقوال للرجال.

ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى:"باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها، والقطع عليها، والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول للرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبعد من العلم بمضمونه، فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها، وأخبر عن الله تعالى بها، فإن خبر الواحد فيها مقبول، والعمل به واجب، ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين أن يعمل به، وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكوات والمواريث والبياعات والطهارة والصلوات وتحريم المحظورات، ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل مقطوع به، وإنما يقبل به فيما لا يقطع به، مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التي تقدم ذكرنا لها، وما أشبهها مما لم نذكره"

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015