ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[10 Feb 2009, 01:55 م]ـ
بداية أشكر المشايخ الفضلاء القائمين على هذا الموقع المبارك
وأسأل الله لهم التوفيق والسداد في هذا المشروع المسدد بإذن الله تعالى
لدي إشكال في قوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)
والإشكال هو أن أكثر المفسرين يختلفون في (ذلك) هل ترجع إلى التمتع أو إلى الهدي.
وعندي أن (ذلك) يحتمل أن ترجع إلى أحد ثلاثة أمور:
1 - التمتع
2 - الهدي على المتمتع
3 - صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
وذكر المفسرون فيما وقفت عليه أن (ذلك) ترجع إما على التمتع أو الهدي ولم أجد أحدا ذكر أن (ذلك) تعود إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع مع أنه حسب علمي أنه يعود إلى أقرب مذكور سابق.
وإذا جعلنا ذلك تعود إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فيكون المعنى أن صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله خاص بمن لم يكن من أهل المسجد الحرام وأما من هو من أهل المسجد الحرام فيصوم العشرة جميعا فيه وهذا وإن كان معلوما فإنه للتأكيد
فهل قيل بهذا القول؟ وما الذي جعل العلماء رحمهم الله تعالى لا يجعلون (ذلك) تعود إلى أقرب مذكور ...
وفقكم الله وسدد خطاكم
ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[11 Feb 2009, 07:13 م]ـ
إلى المشايخ الفضلاء ...
هل من مجيب على إشكالي وفقكم الله وسدد خطاكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح ...
ـ[حمد]ــــــــ[12 Feb 2009, 07:39 ص]ـ
أهلاً بك أخي أبا إياس.
لا يصح ما ذكرته أخي من أننا لو أرجعنا الضمير إلى أقرب مذكور فإنّ ذلك يعني أنّ المكي يصوم العشرة في مكة.
لأنّك أخذت بمفهوم، والمفهوم هنا محتمل لغير ذلك أيضاً
محتمل لإسقاط الصيام كله عنه أصلاً. وهو المعنى المتفق عليه بين العلماء.
نرجع الآن إلى الضمير (ذلك) فنقول:
ما ذكرتَه أخي من إرجاع الضمير إلى أقرب مذكور له حظ من النظر.
وهذا يقتضي أن يكون الهدي مشروعاً له وغير واجب؛ لعدم وجوب البدل عليه.
وهذا ليس فيه خروج عن أقوال الفقهاء.
فقد قرأت لبعض المشايخ أنّ الهدي مشروع لكل حاج أو معتمر.
ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[12 Feb 2009, 04:29 م]ـ
الشيخ الفاضل حمد
بارك الله فيك على مشاركتك وإجابتك فقد استفدت منها وفقك الله
ولكن
هل وقفت على أحد من المفسرين جعل (ذلك) تعود إلى أقرب مذكور الذي هو الصيام؟
أسعدك الله في الدارين
ـ[حمد]ــــــــ[12 Feb 2009, 05:59 م]ـ
هل وقفت على أحد من المفسرين جعل (ذلك) تعود إلى أقرب مذكور الذي هو الصيام؟
أسعدك الله في الدارين
آمين وإياك. لست بشيخ يا أبا الشباب
لم أجد بعد البحث.
ولعل المشايخ يفيدونا.
ومما يدل على خطأ التأويل بأنّ (ذلك) يعود إلى الصيام فقط: أنّ الآية الكريمة استخدمت اسم الإشارة للبعيد.
واسم الإشارة للبعيد، يستعمل: إما لتعظيم المشار إليه - ولا داعي للتعظيم هنا -،
وإما للبعيد.
فلذلك جعْل اسم الإشارة هنا يعود إلى الصيام خطأ.
ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[14 Feb 2009, 01:09 م]ـ
واسم الإشارة للبعيد، يستعمل: إما لتعظيم المشار إليه - ولا داعي للتعظيم هنا -،
وإما للبعيد.
فلذلك جعْل اسم الإشارة هنا يعود إلى الصيام خطأ.
الأخ الفاضل حمد
فائدة طيبة وجواب مقنع
أسأل الله أن يرزقك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجميع المسلمين