(وَلَيَالٍ عَشْرٍ) هل يصح أن نقول هي في عشر رمضان وعشر ذي الحجة "معا"؟

ـ[عصام العويد]ــــــــ[19 Sep 2008, 02:35 ص]ـ

في قوله تعالى: {وليالٍ عشر} أربعة أقوال مشهورة:

أحدها: أنه عشر ذي الحجة، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي ومقاتل.

والثاني: أنها العشر الأواخر من رمضان، رواه أبو ظبيان عن ابن عباس.

والثالث: العشر الأول من رمضان، قاله الضحاك.

والرابع: العشر الأول من المحرم، قاله يمان بن رئاب.

هل يصح اعتبار هذا الاختلاف اختلاف تنوع وبالأخص ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيقال: هي فيهما معاً، خصوصا إذا قوي الخلاف،

أو يقال: لابد من الترجيح؟

فائدة: في فتح القدير - (ج 7 / ص 484) عند قوله تعالى "والشفع والوتر":

قال " وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية، فإن كان الدليل يدلّ على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك، وإن كان الدليل يدلّ على أنه مما تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره ".

وهل هذه القاعدة التي ذكرها الإمام الشوكاني صحيحة أو لا؟

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[17 Oct 2008, 08:30 ص]ـ

منذ قرأتُ هذا الموضوع وأنا أتأملُ فيه، فلم يكن الإعراض عنه إلا تفكيراً في جوابه. وقد تحدثت فيه مع أخي الدكتور مساعد الطيار في أكثر من مناسبة بعد طرحه وطلبت منه أن يكتب ذلك ووعدني ولم يفعل بعدُ. وأذكر أنه قال لي إنه لا يمكن القول بأنها من باب اختلاف التنوع. ولعله يبين وجهة نظره إن شاء الله.

والذي يبدو لي - والعلم عند الله - أن كلام الشوكاني مستقيم، وأنَّ الليالي العشر هنا غير محددة، وهي تصدق على كل الأقوال التي قيلت. غير أنَّ سياق الآيات يدل على مكانة هذه الليالي وتفضيلها على غيرها. والأحاديث التي وردت في فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان أكثر من غيرها، ثم تليها عشر ذي الحجة وإن كان الفضل ورد في أيام عشر ذي الحجة لا لياليها.

ففي هذه الحالة يكون القول بتقديم عشر رمضان الأواخر أقوى من بقية الأقوال، ثم عشر ذي الحجة. ويكون القول بأن هذا من اختلاف التنوع قول صحيحٌ، وأن الصحابة ذكروا هذه الأمثلة التي تدخل تحت معنى الآية. فالأقوال كلها صحيحة لعدم وجود قول يقطع بأحدها ينبغي الرجوع إليه والأخذ به.

وقد كتبت هذا من باب المذاكرة، ولم أراجع فيه كتب التفسير للتوثق، طمعاً في التصويب والتصحيح والله أعلم.

ـ[عذب الشجن]ــــــــ[17 Oct 2008, 02:37 م]ـ

في قوله تعالى: {وليالٍ عشر} أربعة أقوال مشهورة:

أحدها: أنه عشر ذي الحجة، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي ومقاتل.

والثاني: أنها العشر الأواخر من رمضان، رواه أبو ظبيان عن ابن عباس.

والثالث: العشر الأول من رمضان، قاله الضحاك.

والرابع: العشر الأول من المحرم، قاله يمان بن رئاب.

هل يصح اعتبار هذا الاختلاف اختلاف تنوع وبالأخص ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيقال: هي فيهما معاً، خصوصا إذا قوي الخلاف،

أو يقال: لابد من الترجيح؟

فائدة: في فتح القدير - (ج 7 / ص 484) عند قوله تعالى "والشفع والوتر":

قال " وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية، فإن كان الدليل يدلّ على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك، وإن كان الدليل يدلّ على أنه مما تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره ".

وهل هذه القاعدة التي ذكرها الإمام الشوكاني صحيحة أو لا؟

======================

السلام عليكم ............

إذا اختلفت الروايات عن ابن عباس فإنه يقدم القوي سندا على ما في سنده ضعف،

و طريق العوفي مضعف عند أهل العلم ...........

وفي نظري أن طريقة التلفيق غير متجهة هنا، بمعنى أن ورود روايتين عن ابن عباس كما في الآية لاتجعلنا نركب من مجموعها القول بالعموم فتتناول الليالي الفاضلة كلها، عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان وغيرها ..................

والاختلاف هنا ليس اختلاف تنوع، -- والله أعلم - لأن هذه الليالي ليال خاصة مقيدة بالعشرة، وليست مطلقة تجعل ذكر أي ليال معدودة ذكرا لبعض أفراد العموم فلا عموم هنا ................

أما قاعدة الشوكاني فصحيحة، لكنها لا تنطبق على آية الفجر، ومن تمعن في ألفاظها عرف،فإنه قال: فإذا قام دليل ............ وولم يقم دليل يرفع النزاع في تعيين المراد، إنما هي أقوال للسلف مختلفة فلا يحتج بقول أحد على أحد، وإنما يتطلب الترجيح من مرجح خارجي ...............

ـ[فاضل الشهري]ــــــــ[17 Oct 2008, 03:15 م]ـ

جزيتم خيرا على هذه المذاكرة الطيبة، وإذا كانت هذه الأقوال قد قال بها أهل العلم وهم أعلم ممن تأخر في زماننا من العلماء فكيف بنا، مع أن الكثير من المفسرين قد رجح بأنها عشر ذي الحجة

قال الطبري رحمة الله: والصواب من القول في ذلك عندنا: أنها عشر الأضحى، لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015