ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 Sep 2008, 05:49 ص]ـ

جزاك الله خيرا. ويسر الله لك رقم الفوائد على صفحات المنتدى. بمناسبة كلامك عن ظاهرية الشيخ - رحمه الله وجميع المسلمين - تجد - كما مر عليك - إنكار القصاب للقياس في مواضع، وهذا عيب موقوف على الظاهرية، والمحققون يجعلون ذلك من سمات الظاهرية الخارجة عن حد "الاعتدال".

فائدة:

سمّي "القصّاب" لكثرة ما قتل بيده من الكفار في المعارك، وقد ترجم له بعض الأيمة بقولهم: الحافظ المجاهد، فلله دره: قوة علمية وعملية (أولي الأيدي والأبصار).

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 Sep 2008, 05:55 ص]ـ

نعم يا أخي الكريم

ولكن الذي بدا لي من تأمل كلام المؤلف في مواضع كثيرة جدا من الكتاب أنه لا ينكر القياس مطلقا، وإنما ينكره حيث لا يوجد ما ينبئ عن العلة والمراد، بخلاف باقي الظاهرية.

وقد جمعت من كلامه عشرات المواضع التي يثبت ضمنيا فيها القياس.

وعند التأمل يظهر أن كلامه في هذا الباب لم يخرج عن قول جماهير العلماء؛ لأنه حتى العلماء الذين يثبتون القياس لا يقبلونه إلا بعد سلامته من القوادح العشرة المعروفة، وقل أن يسلم قياس منها.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 Sep 2008, 06:14 ص]ـ

نعم. أما ضمنياً فتجده يسلك القياس. بل رجعت فوجدت تصريحاً محتملاً، يقول:"وهو عندي خلاف الكتاب والسنة والنظر والقياس معاً ... " (سورة النور: 3). ولكن الذي يظهر عند التدقيق أنه لا ينكر القياس رأساً وإنما ينكر على من يتكلف تأويل بعض الآي لإثبات القياس، كما في هذا الموضع (4ج: ص44)، أو إنكار القياس - كما أشرت إليه أنت - الذي لا قوام له إلا بالشرائط الموضوعة، التي تضيق مجال تحققه. كأنه يرى القياس شيئاً أعم وأوسع من الذي جاء بالاصطلاح الحادث، وهذا النوع من الإنكار هو الأكثر في ثنايا الكتاب.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 Sep 2008, 06:20 ص]ـ

كما وجدته يشير إلى ما جره القياس - أو التوسع فيه وإساءة فهمه - من الشطط في فهم الصفات (من جانب المعتزلة والقدرية) أو التعسف في تقرير بعض الأحكام.

ـ[أم الأشبال]ــــــــ[12 Sep 2008, 08:10 ص]ـ

{وَمَن يُشَاقِقِ ?لرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ?لْهُدَى? وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ?لْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى? وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً}

قال رحمه الله:

((وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية، لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجّة، وأوّل من احتجّ بها على ذلك الشافعي. قال الفخر: «روي أنّ الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدلّ على أنّ الإجماع حجّة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتّى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أنّ اتّباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتّباع سبيل المؤمنين واجباً. بيان المقدمة الأولى: أنّه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتّبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقّة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتّباع غير سبيل المؤمنين موجباً له، لكان ذلك ضمّا لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقلّ باقتضاء ذلك الوعيد، وأنّه غير جائز، فثبت أنّ اتّباع غير سبيل المؤمنين حرام، فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتّباع سبيلهم واجباً». وقد قرّر غيره الاستدلال بالآية على حجّيّة الإجماع بطرق أخرى، وكلّها على ما فيها من ضعف في التقريب، وهو استلزام الدليل للمدّعي، قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب في «المختصر». واتّفقت كلمة المحقّقين: الغزالي، والإمام في «المعالم»، وابنِ الحاجب، على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجّيّة الإجماع)).

جزا الله المشايخ كل خير فقد استفدت من مناقشتهم، وأود أن أضيف:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد:

قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ ?لرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ?لْهُدَى? وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ?لْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى? وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً}

حديث " إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة " (صححه الألباني)

و" لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة " (صححه الألباني)

و" إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث لا يجوعوا ولا يجتمعوا على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين" (حسنه الألباني)

ومعنى {يشاقق} كما ذكر ابن كثير:

" أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عَمْد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له "

وقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم [صلى الله عليه وسلم]." أهـ

وكما ذكر الشيخ مساعد الطيار في موضوعه:وقفات مع تفسير ابن عطية الأندلسي (5):

" حمل بعض الآيات التي نزلت في الكفار على من يصلح أن يخاطب بها من أهل الإيمان .... وهذا الفقه قد درج عليه علماء الأمة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يرد منهم اعتراض على هذا المنهج "

وإذا علمنا أن شقاق الرسول صلى الله عليه وسلم هو مخالفة كتاب الله تعالى وسنته صلى الله عليه وسلم، إذن ما فائدة قوله تعالى بعد ذلك، {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ?لْمُؤْمِنِينَ}، بالنسبة لأهل الكفر فإن المؤمنين اتفقوا على الإيمان، أما بالنسبة للمسلمين متى يتبع المسلم غير سبيل المؤمنين، هل يكون ذلك بمخالفة الكتاب والسنة، هذا واضح من قوله تعالى {يشاقق الرسول}، ولابد من فائدة زائدة لقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ?لْمُؤْمِنِينَ}، وهذا ما استنبطه الإمام الشافعي، أليس سبيل المؤمنين يحدده فهمهم للكتاب والسنة، واتخذوه سبيلا لا محالة بعد أن أجمعوا عليه أليس كذلك، والله أعلم وأحكم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015