وأَمَّا الخَارِج مِنَ الأَرْضِ من حُبُوبٍ وثمارٍ: فَلَم يُوجِب فِيهَا شَيئًا قَبُلَ تَمامِ ثَلاثمِائَة صَاعٍ ستَّة أَوسُقٍ.
وفَرَّقَ بين الشَّارِبِ بمُؤنَةٍ فَلَم يُوجِب فِيهِ إلاَّ نِصْفَ العُشرِ وبين مَا لَم
يَكُن بمؤنَةٍ فجَعَلَ فيه العشرَ تَامًّا.
وجَعَلَ وُجُوبَ هَذَا النَّوعِ عِندَ حَصَادِهِ وجُذَاذِهِ؛ ليُسْرِ إِخرَاجِه على
الملاكِ، وتَعَلُّقِ الأَطبَاعِ بِهِ في تِلكَ الحَالِ.
وأَمَّا النقدَانِ ومَا تَبِعَهُمَا مِنَ الذهَبِ والفِضَّةِ: فجعَلَ نِصَابَ الذهبِ عِشرِينَ مِثقالا، ونِصَابَ الفِضَّةِ مائتَي دِرهَمٍ، وجَعَلَ فِيهَا رُبِع العشْرِ و.
كَذَلِكَ النَّوعُ اَلرَّابِع: وَهُوَ عُروضُ التِّجَارَةِ، فهِيَ تَابِعَةٌ للنَّقدَينِ.
وبهَذَا عُرِفَ مِقْدَارُ ألوَاجِبِ في جَمِيعِ الأَمْوَالِ الزَّكوِيَّةِ والحِكمَةُ الشَّرعيَّةُ فيه.
وهَذِه المذكُورَةُ هِيَ الأَموَالُ النَّاميةُ بالفِعلِ أَو المستعدَّةُ للإِنمَاءِ بخِلافِ أَموَالِ القَنِيًّةِ، ومَا لا تَجِبُ فيه، فَلَيسَ فِيهَا هَذَا المعَينُ.
وطرد هَذَا وجُوبُ الزَّكَاةِ فِي أَنْوَاع الإجَارَاتِ كما هُوَ قولٌ فِي