وتِسعِينَ حِقتَانِ، وفي إِحدَى وعِشرِينَ ومائة ثَلاثُ بنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ يَستَقِرُّ السَّنُّ الأَوسَطُ في كُلِّ أَربعِين بنتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمسِينَ حقةٌ.

ولم يُوجِب في الغَنَمِ حتَّى تَبلُغَ (أَربَعِينَ) ، وفيها شَاةٌ، وفي مِائَة وإِحدى وعِشرِينَ شَاتَانِ، وفي مائتَينِ ووَاحِدَةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ تَستَقِرُّ الفَرِيضَةُ في كُلِّ مائةٍ شَاةٌ.

وأَمَّا البَقَرُ: فَلا يَجِبُ فِيهَا بُلوغ ثَلاثِينَ، فإِذَا بَلغَتهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ له ستَّةٌ، وفي أَربعينَ مُسِنَّةٌ لهَا سَنَتانِ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفي كُلِّ أَربعِينَ مُسِنَّةٌ.

ولم يُوجِب في الوَقصِ الَّذي بين الفَرضَينِ شَيءٌ عَفوًا وتَرغِيبًا للملاك وشُكرًا لَهُم على أَداءِ الحقِّ.

والفَرقُ بين بهيمَةِ الأَنعَام وغَيرِهَا: أنَّ غيرَهَا مَتَى زَاد ولَو قَليلاً على النِّصَابِ ففيه بحِسَابه، وأَنَّ بَهِيمَةَ الأَنعَامِ فَدَّرَ الشَّارِعُ فيهَا أَوَّل النِّصَابِ وأَوسَطَهُ وآخِرَهُ وغيرهَا مِنَ الأَمْوَالِ فَدْرَ أَوَّلِ النِّصَابِ فَقَط.

فَدَلُّ على أَنَّه كلَّما زَادَ عَنه زَادَ الوَاجِبُ، واللَّهُ أعلَمُ.

ثُمَّ مِنْ تسهيلِهِ لم يُوجِب في هَذَا النَّوعِ حَتَّى تتغذى بالمبَاحِ وتَسُومَ الحَولَ أو أَكثَرُه.

فإِذَا كَانَ صَاحِبُهَا يَعلِفُهَا، فَلا يُجمَعُ عَلَيهِ بين مؤنَةِ العَلَفِ وإِيجَابِ الزَّكاةِ عَلَيهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015