بِالْجَهْلِ، "وَالْحُكْمُ بِالْجَهْلِ"* لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى أَحَدٍ.
وذهبت طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يُفْتِيَ إِذَا عُدِمَ الْمُجْتَهِدُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ آخَرُونَ: إنه يجوز للمقلد الْحَيِّ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا شَافَهَهُ بِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ إِلَيْهِ مَوْثُوقٌ بِقَوْلِهِ، أَوْ وَجَدَهُ مَكْتُوبًا فِي كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ.
قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَالْمَاوَرْدِيُّ: إِذَا عَلِمَ الْعَامِّيُّ حُكْمَ الْحَادِثَةِ وَدَلِيلَهَا، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ:
ثَالِثُهَا:
إِنْ كَانَ الدَّلِيلُ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ جَازَ، وَإِنْ كَانَ نَظَرًا وَاسْتِنْبَاطًا لَمْ يَجُزْ
قَالَا: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ دَلَالَةٌ تُعَارِضُهَا أَقْوَى مِنْهَا.
وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ فِي "شَرْحِ الرِّسَالَةِ": مَنْ حَفِظَ نُصُوصَ الشَّافِعِيِّ، وَأَقْوَالَ النَّاسِ بِأَسْرِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حَقَائِقَهَا وَمَعَانِيَهَا؛ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَقِيسَ، وَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى، وَلَوْ أفتى فإنه لا يجوز.