وَأَمَّا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْعِ فَأُمُورٌ أربعة:
أحدهما:
مُسَاوَاةُ عِلَّتِهِ لِعِلَّةِ الْأَصْلِ.
وَالثَّانِي:
مُسَاوَاةُ حُكْمِهِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ.
وَالثَّالِثُ:
أَنْ لَا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ.
وَالرَّابِعُ:
أَنْ لَا يَكُونَ مُتَقَدِّمًا عَلَى حكم الأصل.