وَهَكَذَا رَوَاهُ أَشْهَبُ1 عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ2 عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَرَوَاهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْجَوْزَجَانِيُّ3 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ4.
وَحَكَاهُ أَبُو ثَوْرٍ5 عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ: وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَنْ قَالَ بِالْقَدَرِ، وَمَنْ رَأَى الْإِرْجَاءَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اخْتِلَافِ آرَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ6، إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ.
فَإِذَا قِيلَ: قَالَتِ الْخَطَّابِيَّةُ7، وَالرَّافِضَةُ: كَذَا، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى هؤلاء في الفقه؛ أنهم ليسوا من أهله.